responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 231

«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».

و الحنطة و الشعير مختلفان صورة و شكلا، و لونا و طعما، و إدراكا و حسا، ثم أطال بما لا يرجع الى طائل و لا يعود الى حاصل.

و جوابه فيما ادعاه من الإجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الإجماع- في الخلاف- على خلاف ما ذكره، و ثانيا المنع من الإجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب الى ما ذهب اليه الا ابن الجنيد و ابن أبى عقيل، و من عداهما من المتقدمين فهو اما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما، و ان ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق.

فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض، و رده لها بأنها أخبار آحاد مردود، بأن الواجب عليه- مع رد هذه الاخبار و نحوها من اخبار الشريفة الواردة في جملة الأحكام- هو الخروج من هذا الدين و هذه الشريعة إلى دين آخر، و شريعة أخرى، و تعلقه بالإجماع تعلق بما هو أوهن من بيت العنكبوت و انه لأوهن البيوت، كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب في مجلد كتاب الطهارة [1] و في باب صلاة الجملة.

و أما الاخبار الدالة على ما قلناه فمنها ما رواه

المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن أبى بصير [2] و غيره في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الحنطة و الشعير رأسا برأس (لا يزداد) واحد منهما على الأخر».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [3] عن


[1] ج 1 ص 35.

[2] الكافي ج 5 ص 187 التهذيب ج 7 ص 95 الفقيه ج 3 ص 178 في الكافي و الفقيه. (لا يزاد).

[3] الكافي ج 5 ص 187 التهذيب ج 7 ص 94 (و ليس فيه كلمة لا يباع).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست