responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 230

الثالث: أن يكون أحدهما ربويا، و الأخر غير ربوي

، و لا خلاف في جواز بيع أحدهما بالاخر نقدا و نسيئة كيف اتفق الا مع تأجيلهما، تساويا في الأجل أو احتلفا، لانه من قبيل بيع الدين بالدين، كما تقدم الإشارة اليه، و ان كان بعض صوره لا يخلو من المناقشة كما سيأتي إنشاء الله- تعالى- تحقيقه في باب الدين.

المسألة الثانية [حكم بيع الحنطة بالشعير]

- الأظهر الأشهر أن الحنطة و الشعير هنا جنس واحد، فلا يجوز التفاضل بينهما نقدا و لا نسيئة، و لا بيع أحدهما بالاخر نسيئة و ان تساويا، و هو مذهب الشيخين، و ظاهر الصدوق في الفقيه. حيث رواه و لم ينكره، و سلار و أبو الصلاح و ابن حمزة.

و قال ابن الجنيد: أنهما نوعان، و قال ابن أبى عقيل: و قد قيل لا يجوز بيع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل سواء، لأنهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم (عليهم السلام) ثم قال: و القول و العمل على الأول، و الى هذا القول مال ابن إدريس، و أكثر من القولين في ذلك، و طول بما لا معتمد عليه و لا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة و الخاصة أن الحنطة و الشعير جنسان مختلفان حسا و لفظا، و لا خلاف بين أهل اللغة و اللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، و أخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب الى هذا القول سوى الشيخ أبى جعفر و الشيخ المفيد، و من قلدهما، بل جملة أصحابنا المتقدمين و رؤساء مشايخنا الماضين لم يتعرضوا لذلك، بل أفتوا و صنفوا أن مع اختلاف الجنس يجوز بيع الواحد بالاثنين،

و قوله (عليه السلام) [1]


[1] المستدرك ج 2 ص 480.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست