responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 232

أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يباع مختومان من شعير، بمختوم من حنطة (و لا يباع) الا مثلا بمثل و التمر مثل ذلك، قال: و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها الا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد» و زاد في الكافي «و كان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة».

و عن هشام بن سالم [1] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله رجل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار، فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه، فيقول له خذ منى مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستو في ما نقص من الكيل؟ قال: لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة، و لكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل» [2].

و عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله [3] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة».

أقول: لعل الوجه فيما اشتملت عليه هذه الاخبار من أن الشعير من الحنطة و أن أصلهما واحد، هو ما رواه

الصدوق بإسناده [4] «أن على بن أبى طالب (عليه السلام)


[1] الكافي ج 5 ص 187 التهذيب ج 7 ص 96.

[2] أقول قد اشتهر في كلام الأصحاب أن لفظ (لا يصلح) من ألفاظ الكراهة كما تقدم ذكره في غير مقام، مع أنه هيهنا إنما أريد به التحريم قطعا، و مثله غيره من الاخبار، و الحق أن هذا اللفظ من الألفاظ المتشابهة المحتملة للحمل على كل من المعنيين الا مع القرينة، فالاستدلال به على الكراهة بقول مطلق مما لا وجه له. منه (رحمه الله).

[3] الكافي ج 5 ص 188 التهذيب ج 7 ص 96.

[4] المستدرك ج 2 ص 481.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست