responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 194

يد البائع بعد الإقباض، و الثمن معين، و الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر، و لو كان مغايرا تحالفا، و فسخ العقد، و احتج على الأول بأن المشتري منكر، و على الثاني بأن التحالف في عين الثمن، و كل منهما ينكر ما يدعيه الأخر، فيتحالفان، ذهب الى هذا القول العلامة في المختلف و هو يرجع الى تقديم قول المشترى مطلقا، حيث يكون الاختلاف في كمية الثمن، و قد عرفت قوته بحسب القواعد، الا أن النص على خلافه [1].

تنبيهات

الأول [عدم جريان الخلاف لو تنازعا بعد تلفه في- يد البائع]

- قال في المسالك بعد الكلام في المسألة: هذا البحث كله إذا وقع


[1] قال في المختلف: و المعتمد أن نقول: ان السلعة اما أن تكون باقية أو تالفة، فإن كانت تالفة فاما أن تكون قد تلفت في يد البائع قبل الإقباض، أو في يد المشتري أو في يد البائع بعد الإقباض فإن تلفت في يد البائع قبل الإقباض بطل البيع، و لا معنى للتحالف و ان تلفت في يد المشتري أو في يد البائع بعد الإقباض، أو كانت قائمة فلا يخلو اما أن يكون الثمن معينا أو في الذمة، فإن كان معينا فاما أن يكون الأقل مغايرا لأجزاء الأكثر أولا، فإن كان مغايرا تحالفا و فسخ البيع، و ان لم يكن فالقول قول المشترى، و يحتمل التخالف، لنا انه على تقدير المخالفة يكون التخالف في عين الثمن كما تخالفا في قدره، و لا ريب أنه مع التخالف في عين الثمن يتحالفان فكذا هنا، و أما على باقي التقادير فلان البائع يدعي الزيادة في الثمن، و المشترى ينكرها، فالقول قوله مع اليمين، كما لو تلفت السلعة أو كانت في يد المشترى، و اما احتمال التحالف على هذه التقادير غير تقدير المخالفة، فلأنهما متداعيان كل منهما مدع، فإن البائع يدعي العقد بعشرين، و المشترى يدعي العقد- بعشرة، و العقد بعشرين غير العقد بعشرة. انتهى و جوابه علم مما في الأصل، أما بالنسبة إلى التحالف فلما عرفت في جواب القول بالتحالف، و أما بالنسبة الى ان القول قول المشترى بيمينه فلما عرفت من- انه و ان كان قويا في حد ذاته الا- أن النص دل على خلافه. و الله العالم (منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست