responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 193

و التقريب فيه ان الظاهر أن الاختلاف بينهما مع وجود السلعة كما يشير اليه قوله أو يتتاركا، و قد جعل القول فيه قول البائع، و محل الاختلاف و ان كان مطلقا الا أن ما نحن فيه داخل تحت الإطلاق، و سيجيء- إنشاء الله تعالى- أن القول قول البائع في سائر الاختلافات الاتية.

و في المسألة أقوال أخر أيضا، منها- أن القول قول من هي في يده، الا أن يحدث المشترى فيها حدثا، فيكون القول قوله مطلقا، و هو مذهب ابن الجنيد و نفى عنه البأس في التذكرة، و وجه هذا القول بالنسبة إلى الأقل أن من كان المبيع في يده يحكم له بالملك، و يصير غير ذي اليد مدعيا، و بتقريب آخر أن من ليس في يده يدعي انتزاعه بما يقربه من الثمن، و ذو اليد ينكر ذلك، فيكون القول قوله، ترجيحا لليد، فان الخارج هو المدعى.

و أما بالنسبة إلى حدث المشتري فإنه دليل اليد، فيكون القول قوله مطلقا، و فيه ما عرفت آنفا من أن مرجع الاختلاف و النزاع انما هو في الثمن، لا في أصل المبيع، للاتفاق على انتقاله بالبيع.

و منها أنهما يتحالفان مطلقا، لان كلا منهما مدع و منكر، و ذلك لان العقد الذي تضمن الأقل و تشخص به ينكره البائع، و العقد الذي تضمن الثمن الأكثر و تشخص به ينكره المشترى، فيكون هذا النزاع في قوة ادعاء كل منهما عقدا ينكره الأخر، فيتحالفان و يبطل البيع، و هذا القول احتمله العلامة في كثير من كتبه، و صححه ولده في الإيضاح، و نسبه في الدروس الى الندور مع أنه اختاره في قواعده،- و أورد عليه بمنع المغايرة الموجبة لما ذكر لاتفاقهما على عقد واحد، و على انتقال المبيع إلى المشترى به، و ثبوت الثمن الأقل في ذمة المشترى، و انما يختلفان في الزائد فأحدهما يدعيه، و الأخر ينكره، فلا وجه للتحالف.

و منها- أن القول قول المشترى مع قيام السلعة أو تلفها في يده أو في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست