responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 195

النزاع بعد قبض المشتري، أو قبله مع بقاء عين المبيع، أما لو وقع بعد تلفه في يد البائع، فإن العقد ينفسخ، و لا يظهر للنزاع أثر ان لم يكن البائع قد قبض الثمن، و لو كان قبضه كان كالدين في ذمته أو الأمانة عنده، فيقدم قوله في قدره، و مثله ما لو اختلفا في قدر الثمن بعد قبض البائع له و الإقالة أو الفسخ بأحد وجوهه.

أقول: ينبغي تقييد انفساخ العقد بتلفه في يد البائع بما لو لم يحصل إقباض بالكلية، و الا فلو تلف في يده بعد حصول الإقباض و العود اليه ثانيا، فان الحكم فيه كما في صورة الإقباض.

الثاني [عدم جريان الخلاف لو كان الثمن معينا]

موضع الخلاف- كما أشار إليه العلامة في المختلف و صرح به شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- ما لو كان الثمن في الذمة، ليمكن جريان الأقوال فيه، فلو كان معينا كما لو قال البائع: بعتك بهذا العبد أو بهذا الدينار فقال المشترى:

بل بهذه الأمة أو الدراهم، فإنه يتعين التحالف قطعا، لان كلا منهما مدع و منكر، و هو ضابط التحالف، و هذا لا يطلق عليه الاختلاف في القدر، كما هو محل البحث.

نعم قد يتفق مع التعيين الاختلاف في القدر أيضا، و به يندرج تحت البحث حينئذ، كما لو قال: بعتك بهذين الدينارين أو الدرهمين، فقال: بل بأحدهما معينا، فان الحكم فيه كالذمة، و الأقوال المتقدمة تجري فيه.

الثالث [حكم ما لو كانت العين باقية و لكن انتقلت انتقالا لازما]

- أنه على تقدير القول المشهور من الفرق بين قيام العين و تلفها لو كانت العين باقية، لكنها قد انتقلت عن المشترى انتقالا لازما بالبيع، أو العتق أو الهبة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست