responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 192

العين يرجع الدعوى الى رضا البائع، و هو منكر لرضاه بالأقل، و مع تلفه يرجع الى شغل ذمة المشترى بالثمن، و هو منكر للزيادة [1].

أقول هذا الوجه الذي ذكره هنا قد احتج به بعض القائلين بالقول المشهور و قد تنظر فيه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال: لاتفاقهما على انتقال العين إلى المشترى و ملكه لها، و انما الخلاف بينهما فيما يستحق في ذمة المشترى، فلا وجه لتقديم قول البائع، بل المشترى هو المنكر في الموضعين، ثم قال: فالمعتبر حينئذ هو النص. انتهى و هو جيد متين.

و ما ذكره (قدس سره) هنا قد احتمله العلامة في القواعد قولا في المسألة، و نقله في التذكرة قولا عن بعض العامة، و قوله و ظاهر المحقق الأردبيلي تقوية القول المذكور، قال: و هو الظاهر الموافق للقوانين، و كذا يظهر من المسالك أنه أقوى الأقوال، و هو كذلك، فإنه الا وفق بالقواعد الشرعية، الا أنه لا معدل عن النص المذكور، لما قدمنا ذكره، و يمكن تأييد الخبر المذكور بما رواه

في الكافي:

و التهذيب. عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذ التاجر ان صدقا بورك لهما و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا».


[1] أقول مرجع هذا الوجه الذي ذكره الى أن المبيع متى كان باقيا فالأصل عدم انتقاله من ملك البائع إلا برضاه، و هو لا يرضى الا بما يدعيه، و فيه ما عرفت في الأصل من الاتفاق على انتقال المبيع إلى المشترى، و رجوع الاختلاف الى الثمن لزيادة و نقيصة، و الأصل عدم الزيادة بعد الاعتراف بالبيع، فدعوى المشترى مطابق لهذا الأصل، فالقول قوله حينئذ بيمينه، هذا هو مقتضى الأصول و القواعد كما ذكرناه في الأصل.

منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 174 التهذيب ج 7 ص 26.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست