responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 191

بقي الإشكال في ان الغلبة قد تكون في الاستعمال، و قد تكون في الإطلاق، بمعنى أن الاسم يغلب على أحدها، و ان كان غيره أكثر استعمالا كما يتفق ذلك في بعض النقود، فان اتفقت الغلبة فيهما، فلا إشكال في الحمل على الأغلب و ان اختلفت بأن كان أحدهما أغلب استعمالا و الأخر أغلب وصفا، ففي ترجيح أحدهما- أو كونهما بمنزلة المتساوي نظرا الى تعارض المرجحين- اشكال، و هكذا الكلام في الكيل و الوزن.

الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن

فادعى البائع أكثر، و ادعى المشتري أقل فالمشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليه الشيخ الإجماع- أن القول قول البائع بيمينه ان كانت السلعة قائمة، و قول المشترى مع يمينه ان كانت تالفة.

و يدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة مسندا في روايتي

الكليني و الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبى نصر [1] عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) و مرسلا في الفقيه [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يبيع الشيء فيقول المشترى:

هو بكذا و كذا بأقل مما قاله البائع، قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه» [3].

و التقريب فيها أنها تدل بمنطوقها على تقديم قول البائع مع قيام عين المبيع، و بمفهومها على تقديم قول المشترى مع تلف العين، و لا يضر إرسال الخبر المذكور، لرواية المشايخ الثلاثة له، و لما ذكروه من استثناء مراسيل أحمد بن محمد بن أبى نصر، لانه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و لعمل جل الأصحاب بها لا سيما المحدثين الثلاثة، و غيرهم من المتقدمين و جل المتأخرين قال في الوافي- بعد ذكر الخبر المذكور:- و الوجه فيه أن مع بقاء


[1] الكافي ج 5 ص 174 التهذيب ج 7 ص 26.

[2] الفقيه ج 3 ص 171.

[3] يعنى قيام السلعة و تلفها- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست