responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 190

البيع الأول، و لا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا، لان تلك العين كانت ملكا خالصا للبائع، و انما طرء البطلان على العقد بعد انتقال العين، فلا يؤثر فيما سبق من التصرفات، و على هذا فيلزم على البائع الثاني دفع المثل ان كانت العين مثلية، و القيمة ان كانت قيمية، كما لو تلفت العين.

بقي الكلام في القيمة هل هي قيمته يوم البيع، أو يوم تلف العين الأخرى يحتمل الأول لأنه وقت تعذر المثل، و الثاني لأن القيمة لم تكن لازمة للبائع، و انما لزمت بتلف العين الأخرى الموجب لبطلان البيع، و استجوده في المسالك.

قيل: و يستفاد من ذلك أن تلف المبيع قبل قبضه انما يبطل المبيع من حينه، لا من أصله، و الا لاسترد العين، و تظهر الفائدة في ذلك و في النماء.

أقول لم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص، و بذلك يظهر ما في الفائدة المذكورة، فإنه لو كان الحكم المذكور منصوصا لصحت هذه الفائدة و أما إذا كان ذلك! نما هو بمجرد فتواهم و كلامهم فإنه لا ثمرة لهذه الاستفادة و الله العالم.

المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين

و فيه مسائل

الأولى [اختلاف المتبايعين في نوع النقد]

- إذا عين المتبايعان نقدا مخصوصا تعين، و ان أطلقا فإن كان نقد البلد متحدا انصرف الإطلاق اليه، و ان كان متعددا انصرف الى ما هو الغالب، لما عرفت في غير موضع مما تقدم من أن الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الغالبة المتكررة، و لو كثرت النقود فيها و لا غلبة في شيء منها بطل، لان تعدد النقود في البلد بمنزلة اللفظ المشترك، و لا يحمل على أحد معانيه الا مع القرينة، و مع الغلبة فالقرينة ظاهرة، و مع التساوي فاللازم بطلان البيع، لمجهولية الثمن أو المبيع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست