responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 143

الأصحاب، و ثانيا- أنه يمكن حمله على بيع عين في ملك غيره، لجواز أن لا يبيعها صاحبها، لا ما إذا كان البيع في الذمة كما هو محل البحث جمعا بين الاخبار.

المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع

قالوا: و الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة و عرفا، قيل: و المراد بالعرف ما يعم الخاص و العام، و ظاهرهم أن المراد بالعرف ما هو المتعارف بين الناس في إطلاق ذلك اللفظ، و ما يراد منه و يستعمل فيه أعم من ان يكون عاما في جميع الأصقاع و البلدان أو خاصا، باعتبار اصطلاح كل بلد و كل قطر على استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى.

و الأظهر أن يقال: ان الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ان وجدت، و الا فعلى عرفهم (عليهم السلام)، لانه مقدم على عرف الناس ان ثبت، و الا فعلى ما هو المتعارف في السن المتخاطبين، و المتبادر في محاوراتهم و ان اختلفت في ذلك الأصقاع و البلدان، ثم مع تعذر ذلك فاللغة، و ربما قدم بعضهم اللغة على العرف.

و مما يشير الى ما ذكره الأصحاب في هذا الباب ما رواه

الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار [1] انه كتب الى أبى محمد (عليه السلام) «في رجل


[1] الوسائل الباب- 30- من أبواب أحكام العقود الرقم 1 و التهذيب ج 7 ص 150 الرقم 13 و 14.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست