responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 142

رجل اشترى من رجل مائة من صفر و ليس عند الرجل شيء منه، قال: لا بأس به إذا أو فاه دون الذي اشترط له».

كذا في نسخ التهذيب، و الظاهر أن قوله «دون» وقع تحريف الوزن كما في الخبر المتقدم، كم و مثل ذلك للشيخ (قدس سره).)

و ما رواه

الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يأتيني يريد منى طعاما و بيعا و ليس عندي أ يصلح لي أن أبيعه إياه و اقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر و ادفع اليه قال: لا بأس إذا قطع سعره».

و كان ابن إدريس ظن انه لا مستند لهذا القول إلا صحيحة عبد الله بن سنان التي أشار إليها، الا ان قوله مبنى على أصله الغير الأصيل من رد الأخبار التي عليها بناء الشريعة بين العلماء جيلا بعد جيل، و هو مما لا يلتفت اليه و لا يعول عليه في حقير و لا جليل.

و أما ما رواه

في التهذيب عن سليمان بن صالح [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن سلف و بيع، و عن بيعين في بيع، و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح ما لم يضمن».

و ما رواه

في آخر الفقيه [3] في مناهي النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «و نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن بيع و سلف» الخبر.

ففيه أولا- أنه يضعف عن معارضة ما ذكرنا من الاخبار المؤيدة بعمل


[1] التهذيب ج 7 ص 44 الوسائل الباب- 7- من أبواب أحكام العقود الرقم 2.

[2] التهذيب ج 7 ص 230 الرقم 25.

[3] الفقيه ج 4 ص 4 الوسائل الباب- 7- من أبواب أحكام العقود الرقم- 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست