اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 144
اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه، و فوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع (عليه السلام): ليس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه إنشاء الله تعالى».
و كتب إليه [1]«في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، و فوقها بيوت و مسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة و المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع (عليه السلام): ليس له من ذلك الا الحق الذي اشتراه إنشاء الله.
و ظاهر الخبرين أن المرجع الى ما صدق عليه ذلك اللفظ عرفا، و ظاهرهما عدم دخول البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل فلا يدخل في البيع.
و مما يشير الى الرجوع الى اللغة في أمثال ذلك ما رواه الثقة الجليل
على ابن إبراهيم القمي في تفسيره [2] في تفسير قوله عز و جل [3]«لَهُ مُعَقِّبٰاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ عن الصادق (عليه السلام) أن هذه الآية قرئت عنده فقال لقارئها: أ لستم عربا، فكيف تكون المعقبات من بين يديه، و انما العقب من خلفه، فقال الرجل: جعلت فداك كيف هذا فقال: إنما أنزلت «له معقبات من خلفه و رقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله» و من الذي يقدر بحفظ الشيء من أمر الله و هم الملائكة الموكلون بالناس.».
و رواه العياشي في تفسيره أيضا، [4] و في الخبر المذكور دلالة على وقوع
[1] الوسائل الباب- 30- من أبواب أحكام القعود الرقم 1 و التهذيب ج 7 ص 150 الرقم 13 و 14.