responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 141

و في صحيحة أحرى لعبد الرحمن [1] المذكور عن أبى عبد الله (عليه السلام) «ان أبى كان يقول: لا بأس أن تبيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه».

و معنى تجده يعنى تقدر عليه في ذلك الوقت.

أقول: و هما مع صحة السند صريحتا الدلالة في صحة ما ذكره الشيخ، و بطلان ما ذكره ابن إدريس الموافق لمذهب العامة، كما يشير إليه الرواية، و قد تضمنت الإنكار على المانعين من هذه الصورة، و التعجب من تسويغ السلم و منع هذه الصورة، باعتبار أن البيع الخالي من الأجل أجود، و انما كان أجود لوجود المبيع يومئذ، و القدرة على تسليمه بخلاف السلم، فإنه قد يتعسر تسليمه بعد الأجل، و في ذلك إشارة إلى كون هذا أولى بالصحة من السلم الذي وافقوا على جوازه.

و يعضده أن الأجل في السلم انما جعل إرفاقا بالبائع، لا أنه شرط في صحة المعاوضة، فيكون المعاوضة هنا سائغة، لما عرفت من ان القدرة على التسليم هنا أتم و الحكمة في معاوضة البيع انما يتم بالقدرة على التسليم، و إذا كانت أتم و أجود في صورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيه ثابتا، و ما ذكره من افراد البيع، لا دليل على الحصر فيها، لتكاثر الاخبار بهذا الفرد الذي هو محل البحث.

و من الاخبار المذكورة أيضا ما رواه

في الفقيه عن الكناني [2] قال: «سألته عن رجل اشترى من رجل مائة من صفر بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه فقال: لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه».

و ما رواه

في التهذيب عن الشحام [3] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في


[1] الكافي ج 5 ص 200 و الوسائل الباب- 7- من أبواب أحكام العقود الرقم- 3.

[2] الفقيه ج 3 ص 179 الوسائل الباب 7- من أبواب أحكام العقود الرقم 4.

[3] التهذيب ج 7 ص 44.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست