اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 138
قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لواحد منها؟ قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول: أنقد في بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا، انه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه[2]«فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.».
و رواه
الشيخ في التهذيب و الصدوق و في الفقيه عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح الا أن فيه «في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى».
و هو الظاهر و لعل اللام في رواية الكافي هنا بمعنى على.
و ما رواه
في الكافي [4] عن أبان عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له. فأتاه صاحبها يتقاضاه، و لم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال:
لا بأس».
و رواه
في الفقيه عن الحلبي في الصحيح [5] عن ابى عبد الله (عليه السلام)«أنه سئل عن رجل» الحديث.
[1] الكافي ج 5 ص 259 عن ابن ابى عمر عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام).