responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 138

قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لواحد منها؟ قال: نعم».

و ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول: أنقد في بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا، انه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه [2] «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.».

و رواه

الشيخ في التهذيب و الصدوق و في الفقيه عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح الا أن فيه «في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى».

و هو الظاهر و لعل اللام في رواية الكافي هنا بمعنى على.

و ما رواه

في الكافي [4] عن أبان عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له. فأتاه صاحبها يتقاضاه، و لم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال:

لا بأس».

و رواه

في الفقيه عن الحلبي في الصحيح [5] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل» الحديث.


[1] الكافي ج 5 ص 259 عن ابن ابى عمر عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام).

[2] سورة البقرة- الاية 279.

[3] التهذيب ج 7 ص 207 الفقيه ج 3 ص 21 و فيه (عليه دين).

[4] الكافي ج 5 ص 211 التهذيب ج 7 ص 68 الفقيه ج 3 ص 138.

[5] الفقيه ج 3 ص 138.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست