responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 137

فقال له جابر: لا أبقيت الى ذلك الزمان، و متى يكون ذلك بأبي أنت و أمي؟

قال: إذا ظهر الربا يا يونس، و هذا الربا، و ان لم تشتره منه رده عليك؟ قال:

قلت: نعم قال: فقال: لا تقربنه فلا تقربنه».

حيث أنه بإطلاقه دل على المنع مما دلت تلك الاخبار على جوازه، فأجاب عنه بعض مشايخنا في حواشيه على كتب الاخبار بالحمل على الكراهة و قال في الوافي بعد نقله على أثر الأخبار المتقدمة:- لا منافاة بين هذا الخبر و الاخبار المتقدمة، لأن المتبايعين هيهنا لم يقصدا البيع و لم يوجباه في الحقيقة، و هناك اشترط ذلك في جوازه- انتهى و الجميع لا يخلو من البعد [1] و الأظهر عندي حمل الخبر على التقية لما دلت عليه الاخبار المتقدمة [2] من تشديد العامة في المنع من هذه الصورة و أما الثاني: و هو جواز التعجيل بالنقصان، فقد صرح به الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب، و هو يكون بالإبراء أو الصلح، و الوجه في الإبراء ظاهر، إذ لو أبرأه من الكل لصح، فكذا من البعض، و كذا الصلح، و يسمى صلح الحطيطة، و هو الذي وردت به الاخبار.

منها ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن ابان [3] عمن حدثه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين، فيقول له


[1] أما الأول فلما اشتمل عليه الخبر من مزيد التأكيد في النهي المستفاد من الحديث النبوي المستشهد به على ذلك، و أما الثاني فلان المتبادر من قوله الرجل يبيع البيع انما هو إيجاب البيع و قصده كما لا يخفى. منه (رحمه الله).

[2] ص 136.

[3] الكافي ج 5 ص 258 التهذيب ج 6 ص 206.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست