responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 139

قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) في حواشيه على الكافي: و الظاهر أنه باعهم للمشتري بأجل فلما طلب البائع الأول منه الثمن حط من الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل، و هذا جائز كما صرح به الأصحاب، و ورد به غيره من الاخبار انتهى. و هو جيد. و الا فلو كان الثمن نقدا فإنه لا معنى لهذه المصالحة بإسقاط بعض حقه ليكفوه غريمه.

ثم انه لا يخفى عليك ما في دلالة هذه الاخبار من سعة الدائرة في العقود الشرعية، فإن ما اشتملت عليه هذه الاخبار من التراضي بالألفاظ الدالة على إسقاط بعض الثمن بتعجيله قبل حلول الأجل هي ألفاظ عقد الصلح.

المسألة السادسة [جواز ابتياع جميع الأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال]

- قال الشيخ في النهاية: لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال، إذا كان الشيء موجودا في الوقت أو يمكن وجوده، و لا يجوز أن يشترى حالا ما لا يمكن تحصيله، فأما ما يمكن تحصيله فلا بأس به و ان لم يكن عند بائعه في الحال» انتهى.

و منع ابن إدريس من ذلك، و نسب هذا القول الى خبر واحد شاذ رواه الشيخ عن ابن سنان لا يجوز العمل به، و لا التعويل عليه، قال: لأنا قد بينا أن البيع على ضربين بيع سلم، و لا بد فيه من التأجيل، و بيع عين أما مرئية مشاهدة، أو غير حاضرة، و هو ما يسمى بخيار الرؤية و ما أورده الشيخ خارج عن هذه البيوع لا مشاهدة و لا موصوف بوصف يقوم مقام المشاهدة، فدخل في بيع الغرر،

و النبي (صلى الله عليه و آله) «نهى عن بيع الغرر» [1].

و «بيع ما ليس عند الإنسان» [2].

و لا في ملكه الا ما أخرجه الدليل من السلم، و لان البيع حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا يرجع عن الأمور


[1] الوسائل الباب- 40- من أبواب آداب التجارة الرقم- 3.

[2] الوسائل الباب 7- من أبواب أحكام العقود الرقم- 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست