responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 267
عليه وهو مدفون" [1] .
وهذه الرواية معتبرة من حيث السند ، إلاّ أن دلالتها على المدعى قاصرة ، وذلك لورودها في ذيل الرواية المتقدمة الواردة في الصلاة على الميِّت المقلوب وأنه إذا صلِّي عليه وهو مقلوب تعاد الصلاة عليه ، وإن كان قد حمل ودفن فقد مضت الصلاة عليه وهو مدفون ، أي بعد ما صلِّي عليه قبل دفنه . وهذا أجنبي عما نحن فيه من الصلاة على الميِّت بعد دفنه بلا صلاة عليه قبل ذلك ، وإنما نشأ توهم المعارضة منها من تقطيع صاحب الوسائل حيث روى الجملة الأخيرة في المقـام وروى تمامها في بابه [2] ويستفاد منها أن المقلوب إذا صلِّي عليه وكان مقلوباً ثم دفن لا تجب إعادة الصلاة عليه ثانياً .
ومنها : موثقة عمار بن موسى قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلاّ إزار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه (به) ؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلى على الميِّت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان" [3] .
ولا إشكال فيها من حيث السند ، إلاّ أنها قاصرة الدلالة على المدعى ، لأنها ناظرة إلى بيان الشرطية وأن الصلاة يشترط وقوعها بعد الغسل والكفن وقبل الدّفن ، ولا نظر لها إلى أنه إذا دفن من غير صلاة لا يصلى عليه وهو في قبره .
فلا دلالة في شيء من هذه الروايات على خلاف صحيحة هشام ولا معارض لها .
ثم لو تنـازلنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين فنرجع إلى ما تقتضـيه المطلقات
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 106 / أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 7 .

[2] لا يخفى أنه روى صدرها فقط في الوسائل 3 : 125 / أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 2 ، وروى الباقي في ص 107 / ب 19
ح 1.

[3] الوسائل 3 : 131 / أبواب صلاة الجنازة ب 36 ح 1 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست