responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 1
فصل
في كيفيّة غسل الميِّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال [1] :
الأوّل : بماء السِّدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في كيفيّة غسل الميِّت


[1] الكلام في ذلك يقع من جهات أربعة :
الجهة الاُولى : في أن غسل الميِّت هل يعتبر فيه التعـدّد بأن يغسل ثلاثة أغسال أو أنّ الواجب فيه هو الغسل الواحد ؟
المعروف والمتسالم عليه بين الأصحاب هو التعدّد وقد نسب إلى سلاّر القول بوجوب الغسل
الواحد[1] إلاّ أ نّه ـ مضافاً إلى شذوذه وكونه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب ـ ممّا لا يمكن الالتزام به ، لأنّ الأخبار الواردة في الباب مصرحة بلزوم التعدّد في غسل الميِّت ، ومعه لا مجال لدعوى عدم اعتبار التعدّد أو إجراء البراءة عن وجوب الزائد على الواحد ، فانّه مع الأدلّة الاجتـهاديّة الدالّة على وجوب التعدّد لا مجال للأصل العملي .
وقد يستدل على ما ذهب إليه سلاّر بما ورد في الباب الواحد والثلاثين من أبواب غسل الميِّت
[2] من أنّ الميِّت إذا كان جنباً يغسل غسلاً واحداً ، بدعوى أنّ الميِّت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نسبه إليه في المعتبر 1 : 265 وراجع المراسم : 47 .

[2] الوسائل 2 : 539 / أبواب غسل الميِّت ب 31 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 1
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست