responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 266
على الميِّت بعد ما دفن ، والصلاة في الصحيحة إنما هي بمعناها لا بمعنى الدعاء ، لعدم احتمال حرمة الدعاء للميت بعد ما دفن حتى ينفى عنه البأس ، فهي كالصريحة في إرادة الصلاة المتعارفة على الميِّت ولا يمكن حملها على الدعاء فلا معارضة بينهما .
ومنها : ما رواه جعفر بن عيسى قال : "قدم أبو عبدالله (عليه السلام) مكة فسألني عن عبدالله بن أعين فقلت : مات ، قال : مات ؟ قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلِّي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ، ولكن نصلِّي عليه ههنا فرفع يده يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه" [1] .
وهي كالرواية السابقة ضعيفة سنداً بالحسين بن موسى ، ودلالة لعين ما تقدم في السابقة فان عبدالله بن أعين قد صلِّي عليه ودفن لا محالة .
ومنها : رواية يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه قال : "نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه أو يتكأ عليه" [2] .
وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها بزياد بن مروان قصور دلالتها على المدعى ، فان الظاهر إرادة الصلاة على القبر وجعله مصلى لا الصلاة على الميِّت بعد دفنه ، وهو مكروه لا محالة .
ومنها : ما رواه محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال "قلت للرضا (عليه السلام) : يصلّى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، قال : بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان" [3] ولكنها ضعيفة السند من جهات فلاحظ .
ومنها : موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في حديث : "ولا يصلى
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 105 / أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 4 .

[2] الوسائل 3 : 106 / أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 6 .

[3] الوسائل 3 : 106 / أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 8 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست