responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 268
الدالّة على وجوب الصلاة على كل ميت ومنه من دفن من دون الصلاة عليه ، فانه كغيره من الأموات لا يحتمل استثناؤه عن حكمه .
ثم إن مقتضى إطلاق كلام الماتن (قدس سره) في المقام وتصريحه فيما يأتي من الفروع أن بطلان الصلاة إذا استند إلى انقلاب الميِّت وكون رجليه موضع رأسه وبالعكس يوجب الصلاة على قبره أيضاً .
وفيه : أن مقتضى الموثقة المتقدمة الواردة في الصلاة على الميِّت المقلوب أنه إنما تجب إعادتها فيما إذا لم يدفن ، وأما إذا دفن فلا تجب الصلاة عليه بعد دفنه ، فما صلِّي عليه أجزأه ولو كان مقلوباً على الفرض ، وكأنه شرط ذكري . فهذا الفرد من الصلاة الفاسدة مستثنى عن بقية الصلوات الفاسدة .
ثم إن صاحب الجواهر (قدس سره) ذكر أن من لم يصل عليه قبل أن يدفن وجبت الصلاة عليه بعد دفنه وفي قبره بلا فرق في ذلك بين استناد ذلك إلى النسيان والغفلة أو إلى العمد [1] .
وفيه : أن مقتضى ما دل على أن الصلاة قبل الدّفن والأمر بها قبله هو اشتراط الدّفن بكونه واقعاً بعد الصلاة على الميِّت لكون تلك الأوامر إرشادية ، فاذا لم يصل عليه عمداً فدفن فهو دفن غير مأمور به فلا بدّ من أن ينبش الميِّت ويصلّى عليه ثم يدفن .
وعلى الجملة : إن الاحتمالات في المسألة ثلاثة[2] :
أحدها : أن يخرج الميِّت من قبره ويصلى عليه وهو خارج القبر ، لعدم جواز الصلاة عليه وهو مدفون . وهذا مجرّد احتمال لم يلتزم به أحد فهو ساقط .
وثانيها : ما ذهب إليه المحقق في المعتبر[3] ونسب إلى العلاّمة في بعض كتبه [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 12 : 112 .

[2] لعلّ المناسب أن يُقال : وأمّا إذا لم يصلّ عليه غفلة أو نسياناً فالاحتمالات في ... .

[3] المعتبر 2 : 358 .

[4] المنتهى 1 : 450 السطر 6 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست