[ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميِّت في مكان مغصوب والمصلِّي في مكان مباح صحّت الصلاة [1].
[ 973 ] مسألة 5 : إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( ([1]) [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يتم شيء من الوجوه ، وذلك لأن المرسلتين لضعفهما لا يمكن الاعتماد عليهما ورواية خراش ضعيفة السند بخراش ومن قبله. مضافاً إلى ضعف دلالتها، فانها تقتضي أن المكلف إذا تحرى واجتهد لا يعمل بظنه ، بل يصلِّي إلى أربع جهات مع أ نّا نلتزم بوجوبها إلى ما ظن كونه قبلة حينئذ من دون أن نوجب الصلاة إلى أربع جهات .
وأمّا العلم الإجمالي فهو وإن كان يقتضي الاحتياط إلاّ أن الصلاة إلى أربع جهات غير لازمة ، وذلك لأن الدائرة الفلكية إذا قسمت إلى ثلاث قطع اشتملت كل قطعة منها على ما بين المشرق والمغرب ، والصلاة إلى ما بينهما عند عدم التمكن من القبلة كاف في الصلاة .
هذا كلّه حسبما تقتضيه القاعدة ، وإلاّ فمقتضى صحيحة زرارة الثانية الدالّة على أن المتحيِّر يكتفي بالصلاة إلى جهة واحدة [2] كفاية الصلاة مرة واحدة ، ولا يحتمل أن يكون المتحير في الصحيحة تصحيف المتحري ، لقوله بعد ذلك : "أبداً أين ما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة" فان المتحري إنما يتوجه إلى ما ظن كونه قبلة ولا يصدق في حقه : أين ما توجّه . ثم لو قلنا بوجوب الصلاة إلى أربع جهات إلاّ أنه لم يتمكن منها ولو خوفاً على الجنازة من الفساد فيكفيه الصلاة إلى جهة واحدة من غير ريب . [1] لأن الإباحة على تقدير اعتبارها في صلاة الميِّت إنما هي شرط معتبر في صلاة المصلِّي ومكانه لئلاّ تقع صلاته باطلة ، وأما كون الميِّت في محل مغصوب فلا يضر بصحّة صلاته .
[2] هذا منه (قدس سره) مبني على اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميِّت ، وقد
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط كما تقدم .