[ 974 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أن الميِّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه [1] .
[ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصل على الميِّت حتى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدّفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدّم منّا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الأولياء في غسل الأموات [1] . [1] لعدم كون الصلاة حينئذ واجدة للشرائط فتبطل وتجب إعادتها واجدة لما يعتبر فيها .
لو لم يصل على الميِّت حتى دفن
[2] الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين :
إحداهما : أن من لم يدرك الصلاة على الميِّت حتى دفن ـ يعني صلِّي عليه قبل الدّفن ولكنه لم يصل عليه بشخصه ـ فلا محالة تكون صلاته على قبره مستحبة في حقه على تقدير الجواز ، فهل يجوز [2] له الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره ؟ يأتي الكلام عليه في الفروع المقبلة إن شاء الله [3] .
وثانيتهما : إذا دفن الميِّت ولم يصل عليه أو صلِّي عليه بصلاة فاسدة فهل تجب الصلاة على قبره أو لا تجب ؟
ذهب المحقق [4] والعلاّمة [5] وصاحب المدارك [6] إلى عدم الوجوب. والصحيح وجوب
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] شرح العروة 8 : 280 .