responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 264
[ 974 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أن الميِّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه [1] .
[ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصل على الميِّت حتى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدّفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدّم منّا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الأولياء في غسل الأموات

[1] .
[1] لعدم كون الصلاة حينئذ واجدة للشرائط فتبطل وتجب إعادتها واجدة لما يعتبر فيها .
لو لم يصل على الميِّت حتى دفن

[2] الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين :
إحداهما : أن من لم يدرك الصلاة على الميِّت حتى دفن ـ يعني صلِّي عليه قبل الدّفن ولكنه لم يصل عليه بشخصه ـ فلا محالة تكون صلاته على قبره مستحبة في حقه على تقدير الجواز ، فهل يجوز
[2] له الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره ؟ يأتي الكلام عليه في الفروع المقبلة إن شاء الله
[3] .
وثانيتهما : إذا دفن الميِّت ولم يصل عليه أو صلِّي عليه بصلاة فاسدة فهل تجب الصلاة على قبره أو لا تجب ؟
ذهب المحقق
[4] والعلاّمة
[5] وصاحب المدارك
[6] إلى عدم الوجوب. والصحيح وجوب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح العروة 8 : 280 .

[2] لعلّ المناسب : فهو لا يجوز ... .

[3] في ص 269 .

[4] المعتبر 2 : 358 .

[5] المنتهى 1 : 450 السطر 6 .

[6] المدارك 4 : 188 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست