[ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط [1] وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات ( ([1]) إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] لما تقدّم من اختصاص شرطيته بحال التمكّن [2] .
[2] يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين :
الجهة الاُولى : ما إذا كان بعض الجهات مظنون القبلة . ولا ينبغي الإشكال في تعين الجهة المظنونة حينئذ ، لأن ما دل على اعتبار الظن بالقبلة وهو صحيحة زرارة : "يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة" [3] غير مختص بالصلاة الحقيقية ، بل يعم صلاة الميِّت والذبح وغيرهما ممّا يشترط فيه استقبال القبلة .
الجهة الثانية : ما إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة . وقد أفتى الماتن (قدس سره) حينئذ أنه يصلِّي إلى أربع جهات ، والوجه في ذلك اُمور :
منها : العلم الإجمالي .
ومنها : رواية الخراش عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه" [4] .
ومنها المرسلتان : روي : "المتحيِّر يصلِّي إلى أربع جوانب" [5] وروي في مَن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلِّي إلى أربعة جوانب [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حد سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة .