أمّا الأوّل: فالشيخ (رحمه اللَّه) لا يريد من التصرّفات مطلقها حتى يقال: إنّها أجنبيّة عن الوفاء بالعقد، بل أراد بذلك التصرّفات الناقضة؛ بقرينة كلامه المتقدّم، و لا شبهة أنّها منافية للوفاء بالعقد.
و أمّا الثاني: فهو (رحمه اللَّه) لا يريد من الانتزاعيّ معناه المصطلح، بل بقرينة «و هذا لازم مساوٍ للزوم العقد» أراد بذلك أنّ هذا من قبيل حصول إرادة عقيب إرادة اخرى.
و كيف كان، فالمهمّ في كلامه (رحمه اللَّه) هو الشبهة المصداقيّة، فإنّه بعد الفسخ لا يعلم بقاء العقد حتّى يقال: إنّ التصرّفات الواقعة بعد الفسخ منافية لمقتضى العقد.
و قد يجاب عن الشّبهة: بأنّ المراد بالعقد هو الإنشاء، و هو آنيّ الحصول، أو بأنّ العقد و لو كان بالفعل فهو متصرّم الوجود، و الوفاء بذلك و لو بعد الفسخ متصوّر، فلا شبهة في البين [1].
و هذا الجواب غير صحيح، فإنّ الإنشاء الآنيّ الحصول أو العقد المتصرّم في الوجود غير قابل للفسخ، و ما هو قابل له هو المنشأ، و هو القول و القرار، و هذا المعنى له وجود حدوثاً و بقاء، و باعتبار وجوده البقائيّ قابل للفسخ، و بعد الفسخ في المعاطاة لا يعلم بقاؤه حتّى يتمسّك بالآية، فتكون الشبهة مصداقيّة.
الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظيّة دون المعاطاة
ثمّ إنّه ذكر بعض الأعاظم: أنّه يمكن التمسّك بالآية الكريمة لإثبات اللزوم في العقود اللّفظيّة، دون المعاطاة، و لا يلزم من التمسّك بها في العقود اللفظيّة التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فإنّه على ما هو الصحيح من القول بأصالة الجعل في