responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 92

و يمكن دفع كلا الإيرادين:

أمّا الأوّل: فالشيخ (رحمه اللَّه) لا يريد من التصرّفات مطلقها حتى يقال: إنّها أجنبيّة عن الوفاء بالعقد، بل أراد بذلك التصرّفات الناقضة؛ بقرينة كلامه المتقدّم، و لا شبهة أنّها منافية للوفاء بالعقد.

و أمّا الثاني: فهو (رحمه اللَّه) لا يريد من الانتزاعيّ معناه المصطلح، بل بقرينة «و هذا لازم مساوٍ للزوم العقد» أراد بذلك أنّ هذا من قبيل حصول إرادة عقيب إرادة اخرى‌.

و كيف كان، فالمهمّ في كلامه (رحمه اللَّه) هو الشبهة المصداقيّة، فإنّه بعد الفسخ لا يعلم بقاء العقد حتّى يقال: إنّ التصرّفات الواقعة بعد الفسخ منافية لمقتضى‌ العقد.

و قد يجاب عن الشّبهة: بأنّ المراد بالعقد هو الإنشاء، و هو آنيّ الحصول، أو بأنّ العقد و لو كان بالفعل فهو متصرّم الوجود، و الوفاء بذلك و لو بعد الفسخ متصوّر، فلا شبهة في البين‌ [1].

و هذا الجواب غير صحيح، فإنّ الإنشاء الآنيّ الحصول أو العقد المتصرّم في الوجود غير قابل للفسخ، و ما هو قابل له هو المنشأ، و هو القول و القرار، و هذا المعنى‌ له وجود حدوثاً و بقاء، و باعتبار وجوده البقائيّ قابل للفسخ، و بعد الفسخ في المعاطاة لا يعلم بقاؤه حتّى يتمسّك بالآية، فتكون الشبهة مصداقيّة.

الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظيّة دون المعاطاة

ثمّ إنّه ذكر بعض الأعاظم: أنّه يمكن التمسّك بالآية الكريمة لإثبات اللزوم في العقود اللّفظيّة، دون المعاطاة، و لا يلزم من التمسّك بها في العقود اللفظيّة التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فإنّه على‌ ما هو الصحيح من القول بأصالة الجعل في‌


[1] حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 81/ سطر 218، انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني 2: 7/ سطر 7، حاشية المكاسب، الشيرازي 2: 71/ سطر 12.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست