اللزوم و لو لم نقل بها في بعض الأحكام الوضعيّة ظاهر، فإنّ الآية الكريمة حينئذٍ إرشاد إلى اللزوم.
و على القول بالتبعيّة فما هو مناسب لانتزاع اللزوم منه ليس هو العقد بمعناه الاسم المصدريّ، بل هو الالتزام و التعقيد بالمعنى المصدريّ، و حينئذٍ لا يلزم من التمسّك بالآية بعد الفسخ لإثبات اللزوم التمسّكُ بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فإنّ الشبهة في العقد بالمعنى الاسم المصدريّ لا في الالتزام و التعقيد بالمعنى المصدريّ. هذا في العقود اللفظيّة.
و أمّا في المعاطاة فلا يمكن التمسّك بالآية لإثبات اللزوم فيها.
و الفرق بينهما: أنّه في العقود اللفظيّة ينشأ أمران: أحدهما بالمطابقة، و هو النقل و الانتقال، و الآخر بالالتزام، و هو التزام المتعاقدين بمضمون العقد، و في المعاطاة بما أنّه لا دلالة التزاميّة للفعل لا ينشأ إلّا الأمر الأوّل، فجواز التمسّك بالآية لإثبات اللزوم منحصر بالعقود اللفظيّة، لا المعاطاة؛ لأنّ فيها لا ينشأ التزام المتعاقدين بمضمون العقد؛ حتّى يتمسّك بالآية لإثبات وجوب الوفاء به.
مناقشة ما ذكره بعض الأعاظم
هذا محصّل كلامه في المعاطاة [1] و في أوّل الخيارات [2]، و للمناقشة في هذا الكلام مجال واسع.
أمّا في ما ذكره في العقود اللفظيّة: من أنّه بناء على القول بالتبعيّة لا بدّ من إرادة الالتزام و التعقيد من العقد؛ حتّى يناسب انتزاع اللزوم منه، فإنّ محلّ النزاع هو اللزوم.