responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 91

معناه تسليم المال إلى‌ من انتقل إليه، و عدم التصرّف فيه تصرّفاً مناقضاً لذلك العقد، و أخذ المال و لو بالفسخ تصرّف مناقض لذلك، فلا يجوز.

و لكنّ هذا التقريب أيضاً لا يتمّ، فإنّه لو كان الأخذ بعد إنشاء الفسخ و لو كان بإبرازه بالتصدّي نحو الأخذ، فهو من الشبهة المصداقيّة للتصرّف في مال الغير. و لو كان إنشاء الفسخ بالأخذ؛ بحيث يكون الأخذ مقدّماً على الفسخ رتبة، فعدم جوازه لا يُنافي تأثير الفسخ.

تقريب خامس لدلالة الآية على المقام‌

و أمّا الشيخ (رحمه اللَّه) فقد ذكر في وجه دلالة الآية على‌ اللزوم ما ملخّصه:

أنّ المراد من وجوب الوفاء في الآية المباركة هو وجوب العمل بمقتضى‌ العقد من ترتيب آثار ملكية المنتقل إليه المال، فيحرم جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد، و منها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف، و هذا لازم مساوٍ للزوم العقد، فقد استدلّ بالحكم التكليفيّ على الحكم الوضعيّ، بل قد حُقّق في محلّه: أنّه لا معنى للحكم الوضعيّ إلّا ما انتزع من الحكم التكليفيّ‌ [1]. انتهى‌ ملخّصاً.

إيرادان على‌ تقريب الشيخ و جوابهما

و أُورد على‌ ذلك:

أوّلًا: بأنّ الوفاء بالعقد أجنبيّ عن التصرّفات، بل هو التسليم و التسلّم.

و ثانياً: بأنّ خاصّة الأمر الانتزاعيّ الاتّحادُ مع منشأ الانتزاع، فهو قابل للحمل عليه، كالفوق القابل للحمل على منشأ انتزاع الفوقيّة منه، و لا يمكن حمل الحكم الوضعيّ على‌ الحكم التكليفيّ المنتزع منه ذلك‌ [2].


[1] المكاسب: 215/ سطر 13.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 2: 6/ سطر 32، نهاية الدراية 5: 114.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست