responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 90

ضدّه‌ [1]، إلّا أن يقال: إنّ الأمر في الملازمات بيد العقل لا العقلاء، فإنّ العقلاء إذا فهموا من كلام مثلًا الوجوب و إن لم يفهموا منه وجوب المقدّمة، لكنّ العقل يحكم بوجوبها، و هكذا النهي عن الضدّ العامّ، إلّا أنّ الشأن في الاقتضاء، مضافاً إلى‌ أنّ حكم العقل بالاقتضاء لا يختلف بحسب الموارد؛ حتّى يقال: إنّ الحكم في مورد تكليفيّ، و في مورد آخر وضعيّ‌ [2].

وجه رابع في دلالة الآية على لزوم المعاطاة و جوابه‌

و يمكن توجيه آخر لدلالة الآية على‌ اللزوم: و هو أنّ وجوب الوفاء بالعقد


[1] مناهج الوصول 2: 16 17.

[2] لا يخفى أنّه لو كان تقريب الاستدلال على‌ الأعمّ، متوقّفاً على اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضدّه، ليس هذا من جهة إرادة الأعمّ، بل من جهة أنّ الأمر بالثبات على العقد غير مرتبط بالفسخ إلّا على الاقتضاء، و هذا يجري في التقريب الثاني من الوجهين المتقدّمين أيضاً.

و الحقّ: أنّ إثبات عدم تأثير الفسخ غير متوقّف على الاقتضاء، فإنّ معنى‌ الأمر بالثبات على‌ العقد (پايدارى بعقد) إدامته، و حيث إنّ الأمر إرشاد إلى أنّ الإدامة ثابتة لا محالة، و لا مفرّ منها، فنفهم منه اللزوم و عدم تأثير الفسخ بلا توقّف على‌ الاقتضاء.

و عين هذا البيان يجري في إرادة الأعمّ أيضاً، و هو أنّ الأمر بالوفاء بالعقد بعثٌ إلى التسليم و الثبات على العقد، و يفهم عقلائيّاً أنّ الأوّل تكليفيّ و الثاني وضعيّ، و لا نريد أزيد من ذلك.

هذا، و حيث إنّ الوفاء بالعقد مطلق عرفاً؛ أي العرف يرى‌ التسليم من الوفاء بالعقد، و يرى الثبات على العقد أيضاً من الوفاء به، فنقول: إنّه أُريد من الآية الكريمة كلا الأمرين معاً، فيثبت أنّ التسليم واجب و الثبات على العقد لازم، فلو لزم من التمسّك بالآية بعد الفسخ- بناء على إرادة التسليم من الوفاء التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لم يلزم منه بناء على‌ إرادة الثبات على العقد منها، و بناء على الصحيح من إرادة الأعمّ.

و لا يتوهّم: أنّ الاستعمال في الأعمّ يستلزم استعمال الوفاء في المعنيين، و هو الثبات على نفس العقد و العمل بمقتضاه ذا، و هو التسليم، فإنّ الثبات و التسليم غير مستعمل فيهما اللفظ، بل الوفاء قد استعمل في معناه، و محقّق الوفاء هو التسليم و الثبات، و هذا معنى إرادة الأعمّ. خذ و اغتنم. المقرّر حفظه اللَّه.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست