responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 586

استدلال المحقّق الثاني لاعتبار وجود المجيز حال العقد و جوابه‌

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) لما استدلّ به لاعتبار وجود المجيز حال العقد ثانياً: «و بلزوم الضرر على المشتري؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة، و لعدم تحقّق المقتضي، و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه‌ [1]». هذا.

و هذا الاستدلال عن [المحقّق الثاني (قدّس سرّه)] [2]، و قد تقدّم ما هو الجواب عنه كما ذكرنا في جواب الفخر (رحمه اللَّه) ج:

و هو أنّه أوّلًا: دليل نفي الضرر غير حاكم على العمومات، و مرجع رفع المحذور إلى الحاكم الشرعي‌ [3].

و ثانياً: منشأ الضرر في المقام إنّما هو عدم جواز التصرّف، لا صحّة العقد، فغايته أنّ دليل الضرر يثبت جواز التصرّف، لا اعتبار وجود المجيز حال العقد فيه.

و ثالثاً: قد سبق أنّ العقد الفضولي ما لم يُلحق به الإجازة غير مشمول لدليل الوفاء، فيجوز تصرّف كلٍّ منهما في ماله حتّى على الكشف؛ لأصالة عدم الإجازة بالمعنى الذي ذكرناه، فلا تصل النوبة إلى تحكيم دليل الضرر على العمومات،


[1] المكاسب: 136 137.

[2] جامع المقاصد 4: 72.

[3] تقدّم في الصفحة 571.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست