responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 585

و أمّا الكبرى: فلا نسلّم هذه الملازمة أيضاً؛ لعدم الدليل عليه، فلو باع الفضولي الخمر الشخصية، ثمّ انقلبت خلّاً في زمان الإجازة، أمكن تصحيح العقد بها للإطلاقات.

و تحقيق الحال: أنّه لو قلنا بأنّ الكشف على القواعد و مقتضى الإطلاقات، فيمكننا دفع كلّ ما احتمل دخْله في صحّة العقد، و منه وجود المجيز حال العقد بالإطلاقات، كما هو الحال بناء على القول بالنقل.

و أمّا لو قلنا بالكشف تعبّداً و إن اقتضت القواعد النقل، فحيث لا إطلاق لأدلّة التعبّد بالكشف يشمل المقام، لا يمكننا القول به. نعم، ندفع القيد المحتمل بالإطلاقات و نلتزم بالنقل، و قد مرّ مثل ذلك في ما سبق.

فتحصّل: عدم اعتبار وجود المجيز لا ذاتاً و لا وصفاً في صحّة العقد و نفوذه؛ و إن اعتبر في الكشف على الكشف التعبّدي.

إشكال و دفع‌

و قد يشكل على الكشف في مثل بيع مال اليتيم من دون مصلحة، مع حصول الإجازة في زمان وجود المصلحة: بأنّ الحكم بالصحّة ممتنع حتّى بعد الإجازة، فإنّ الكشف لا يمكن لعدم المصلحة في ظرف حدوث العقد، و النقل لا دليل عليه، فإنّ مقتضى القواعد حسب الفرض الكشف.

و أنت خبير بأنّ الحكم بالامتناع في مثل ذلك أجنبيّ عن اعتبار وجود المجيز حال العقد، فإنّ وجهه ليس عدم وجود المجيز ذاتاً أو وصفاً حاله، بل وجهه ما ذكر: من عدم وقوع العقد موافقاً للمصلحة [1].


[1] و قد التزم بعض أساتيذنا في المقام بالصحّة مع التزامه بالكشف الانقلابي؛ بدعوى: أنّ عدم المصلحة حال الحدوث لا ينافي الصحّة، فإنّ ظرف استناد البيع أو الشراء إلى المجيز زمان الإجازة لا العقد.

و يرد عليه بعد الإغماض عمّا أفاده سيّدنا الأُستاذ مدّ ظلّه في حديث الاستناد أنّه في زمان الإجازة يستند العقد الواقع على مال اليتيم من دون مصلحة إلى المجيز، فإنّ هذا معنى الانقلاب، فكيف يمكن الحكم بصحّة مثل هذا العقد؟! نعم، لا بأس به على النقل كما هو ظاهر. المقرّر دامت بركاته.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست