responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 587

و صحّة العقد تأهّلًا مع جواز تصرّف كلٍّ في ماله لا ضرر فيها، هذا، و قد مرّ: أنّ الإيراد مشترك الورود بين المورد و الموارد المذكورة فيها و مطلق بيع الفضولي، مع تأخّر الإجازة إلى زمان بعيد و لو في صورة جهل المجيز بوقوع العقد على ماله إلى ذلك الزمان.

الثالث: عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرّف‌

قال الشيخ (رحمه اللَّه): «الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد.» [1] إلى آخره.

لا يخفى أنّ هذه المسألة متفرّعة على المسألة السابقة، فبناء على اعتبار وجود المجيز حال العقد، يقع البحث عن اعتبار كونه جائز التصرّف حاله أيضاً، أم لا.

و قد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ عدم جواز تصرّف المجيز ناشئ: إمّا من عدم المقتضي، أو وجود المانع، و الأوّل كعدم كونه مالكاً أو مأذوناً منه، و كونه محجوراً من التصرّف في ماله؛ لسفه أو جنون أو غيرهما، و الثاني كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن، ثمّ فكّ الرهن، و في عدّ المحجور من التصرّف في عدم وجود المقتضي، ما لا يخفى.

و قد ابتدأ ببيان حكم الأخير في المسألة الأُولى، و قال:

«الاولى: أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكنّ المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر، و الأقوى صحّة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير، كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنّه لا حاجة إلى الإجازة، كما صرّح به في التذكرة» [2]. انتهى.


[1] المكاسب: 137/ سطر 11.

[2] المكاسب: 137/ سطر 11، تذكرة الفقهاء 2: 50/ سطر 14.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست