responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 576

متعدّدة و عدمه، فلو اشترى السلعتين المملوكتين لمالك واحد أو مالكين فضوليّاً، و أجاز المالك الواحد المعاملة الواقعة على أحدهما، أو أجاز أحد المالكين المعاملة الواقعة على ماله، صحّت المعاملة لملاحظة العقلاء انحلال المعاملة إلى معاملتين فيها، بخلاف بعض موارد اخرى كبعض الأمثلة المتقدّمة.

في عدم تطابق الإجازة و العقد في الأوصاف‌

و أمّا في الثاني و هو الأوصاف: فقد يقع العقد على كلّيّ مقيّد بوصف كالفرس العربي فلا يمكن إجازة المطلق أو المقيّد بغير ذلك الوصف؛ لعدم حصول المطابقة بنظر العقلاء؛ و إن قلنا بالانحلال بالتحليل العقلي، و لا نقول، و قد يقع على كلّيّ غير مقيّد بشي‌ء، فلا يمكن إجازة المطلق أيضاً؛ لعدم حصول المطابقة كسابقه، و قد يقع على عين شخصيّة خارجيّة مقيّدةً بعنوان، فيجيزه المالك مطلقاً أو مقيّداً بغيره، فتصحّ المعاملة حينئذٍ لوقوع العقد و الإجازة على ذلك الشخص، فالمطابقة حاصلة و التقييد بالعنوان لا يضرّ بها، فإنّ المفروض عدم وقوع العقد على العنوان، نظير مسألة الاقتداء بزيد فبان أنّه عمرو؛ على مسلكنا من صحّة الجماعة مطلقاً حتّى على التقييد [1]؛ لوقوع الاقتداء بالخارج، لا بالعنوان.

في عدم المطابقة في الشرائط

و أمّا في الثالث و هو الشرائط: فتختلف الحال فيها أيضاً بحسب الشروط، ففي موارد الشروط المصحّحة للعقد، كبيان ما يندفع به الغرر شرطاً، و الشروط المحدّدة للموضوع، كبيع الفرس إذا كان عربيّاً، لا يمكن إجازة العقد فاقداً للشرط؛


[1] تحرير الوسيلة 1: 242، المسألة 5، طبعة جماعة المدرسين.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست