responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 577

لبطلان العقد حينئذٍ في الأوّل، و عدم المطابقة في الثاني. كما أنّه لا يمكن إجازة العقد الفاقد للشرط في الشرط الذي تعلّق الغرض به محضاً، و جعله في البيع لغرض من الأغراض، كالفرار عن محذور عدم لزوم الشروط الابتدائيّة مثلًا لعدم مساعدة العقلاء على الانحلال حينئذٍ حتّى تحصل المطابقة. نعم، في موارد الشروط الزائدة على العقد مع تعدّد الغرض في العقد و الشرط، يمكن فرض الانحلال، كما لو باعه شيئاً و شرط على المالك الاعتكاف مثلًا، و هكذا في الشروط الزائدة على العقد مع دخلها في الغرض الواقعي، كما إذا تعلّق غرضه ببيع ماله بعشرين، و الفضولي اشتراه بعشرة بشرط أن يخيط المالك ثوب البائع مثلًا، فخياطة الثوب دخيلة في الغرض واقعاً لمقابلتها العشرة من القيمة غير دخيلة في الثمن الواقع عليه المعاملة؛ لجعله شرطاً زائداً عليها، فيمكن الالتزام بالانحلال أيضاً، خلافاً للشيخ (رحمه اللَّه) في الشروط [1]، فإنّ الغرض الواقعي الذي هو من الدواعي و لا يضرّ تخلّفه بالمعاملة غير دخيل في المعاملة الإنشائيّة، و المفروض وقوع المعاملة على الشي‌ء بإزاء عشرة و جعل الخياطة شرطاً زائداً عليها، فتكون نظير ما سبق من الشروط الزائدة، فيقبل الانحلال، فتأمّل.

و لو أوقع الفضولي العقد مُطلقاً، و أجازه المالك مشروطاً أو مُقيّداً [2]، فيقع الكلام في ذلك تارة من جهة تصحيح العقد بالإجازة، و أُخرى في لزوم هذا الشرط بناء على التصحيح.

أمّا الأوّل: فقد يقال بالتفصيل بين كون الشرط للمالك أو عليه، و الحكم بالبطلان في الأوّل دون الثاني، فإنّه راجع إلى جعل أمر على المالك زائداً على إجازة ما وقع عليه العقد، بخلاف الأوّل؛ لعدم إجازة ما وقع عليه العقد حينئذٍ، نظير


[1] المكاسب: 136/ سطر 27.

[2] المكاسب: 136/ سطر 29.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست