responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 575

بعد ذلك لعدم الموضوع‌ [1]، نظير ذلك الجمع بين أُمور غير واقعة و الإخبار بها بإخبار واحد، ك «كلّ نار باردة» فهل يمكن القول: بأنّ ذلك أكاذيب متعدّدة حسب تعدّد أفراد النار؟

و الحاصل: أنّ النذر واحد و إن تعلّق بمتعدّد.

و أمّا لو قلنا: بأنّها متعلّقة بالمنشإ، و هي النقل الإنشائي لا إنشاء النقل، فيختلف الحال باختلاف الموارد، فلو كان نظر المتبايعين إنشاء نقل واحد متعلّق بالمركّب؛ بحيث لم يقع إلّا معاملة واحدة بنظر العقلاء، فلم تحصل المطابقة حينئذٍ، نظير بيع المنظرة و الدار الذي سبق ذكره، و لو كان نظرهما نقل كلّ واحد ممّا تعلّق به العقد؛ بحيث يكون الجمع في التعبير، و إلّا فالواقع معاملات متعدّدة بنظر العقلاء، كبيع التاجر الكتاب و الثوب مثلًا بإنشاء واحد، فتحصل المطابقة بإجازة البعض أيضاً، و هذا ظاهر.

و الحقّ: أنّ الإجازة متعلّقة بالمُنشَإ بنظر العقلاء، لا الإنشاء، و شأن الإنشاء إنّما هي الطريقيّة، و لا موضوعيّة له، و تمام الموضوع بالنسبة إلى لحوق الإجازة إنّما هو الموجود بالإنشاء، و هو النقل لا نفس الإنشاء، و الدليل هو الرجوع إلى الارتكاز العقلائي في أنّ إجازة البيع هل هي إجازة النقل و إمضاؤه أو إجازة إنشائه؟ و بالرجوع إلى ذلك يحصل الجزم بالأوّل، فإنّ الإنشاء لا خصوصيّة فيه، و عليه يترتّب ما مرّ من اختلاف الموارد في حصول المطابقة و عدمها.

هذا في الإجازة المتعلّقة بالعقد، و الكلام في القبول المتعلّق بالإيجاب عين الكلام بلا زيادة و نقصان، فلا يحتاج إلى الإعادة.

و بالجملة: تختلف الحال صحّة و فساداً فيما لو أجاز المالك بعض ما وقع عليه العقد؛ بحسب ملاحظة العقلاء انحلال العقد الواقع على المركّب إلى معاملات‌


[1] تحرير الوسيلة 2: 102، المسألة 15 و 109، طبعة جماعة المدرسين.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست