يجعل ملك كلا الالتزامين لواحد منهما؛ إمّا بجعل شرعي كالخيارات الشرعية، أو بجعل من المتعاقدين فيما لهما حقّ الجعل، لا في النكاح و أمثاله.
و ثالثها: عدم اعتبار تعيين المالكين في المعاوضات.
و مقتضى هذه الأُمور أن يكون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصريحة و الضمنية، و أنّ طرفه يملك هذه الالتزامات عليه، كما أنّه يملك التزامات طرفه، فلا وجه لبطلان المعاملة لو ردّ مَن قَصَده العاقد.
و أمّا وقوعها له لو أجاز أو أقرّ بالوكالة، فلأنّ القصد و إن لم يؤثّر في صرف الالتزامات إلى الغير، إلّا أنّه لا ينفكّ عن أثره التكويني، فيجعل المعاملة كالمادة الهيولانية القابلة لصرفها إلى الغير بإجازته أو إقراره، فيكون القصد كجعل التولية للغير، و تكون الإجازة أو الإقرار بمنزلة قبول التولية. فالقول بأنّ المعاملة تقع لنفس المباشر واقعاً إذا ردّ من قصدت له، منطبق على القواعد، و قياسها على ما إذا أسندها إلى الغير لفظاً مع الفارق [1]، انتهى.
و شيء ممّا ذكره لا يتمّ:
أمّا ما ذكره في أوّل المقدّمات؛ من المسلّم في باب المعاملات، و هو توقّف ترتّب الأثر في الأُمور البنائيّة على الإنشاء، فهذا و إن كان صحيحاً، إلّا أنّ مورد ذلك إنّما هو موارد الإنشائيّات، كالعقد و الشرط في ضمن العقد.
و أمّا تعيين من له العقد، فهذا خارج عن هذه الموارد، بل المتعارف في السوق في ذلك هو التعيين قصداً، فمن كان وكيلًا عن غيره في شراء مال، و هو أيضاً يريد شراءه لنفسه، لا يتوقّف تعيين المشتري على قوله: «لنفسي» أو «لموكّلي»، بل القصد كافٍ في ذلك.
و ما ذكره: من أنّ هذا من المسلّمات، لو لم يكن خلافه من المسلّمات ليس