responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 470

المعاملة فقد يقال بالصحّة مطلقاً و وقوع المعاملة للفضولي‌ [1]، و قد يفصّل بين صورة تعيين الإضافة باللفظ فتبطل، و بين صورة تعيينها بالقصد فتصحّ، و تقع للفضولي، و المفصّل المحقّق النائيني (رحمه اللَّه)، و ذهب الشيخ (رحمه اللَّه) إلى البطلان‌ [2]، و هو المختار.

أمّا وجه القول بالصحّة مطلقاً فقياس المقام بالأعيان الشخصيّة، فلو باع الفضولي العين الشخصيّة لنفسه لغا القيد، و يصحّ لمالكه، فليكن كذلك في محلّ كلامنا، فلو ردّ المالك المعاملة لغا القيد، و هو إضافة الكلّي إليه، و يصحّ لعاقده، و كم فرقٍ بين الموردين! فإنّ تعيّن الأعيان الشخصيّة غير متوقّف على التعيين، فمع وقوع العقد عليها يقع لمالكها، قصد أم لم يقصد، أم قصد الخلاف، بخلاف الكلّيّات، فإنّها غير متعيّنة إلّا بالتعيين، فمع إلغاء القيد لا تعيّن للمبيع، فكيف يلتزم بوقوع المعاملة عن العاقد؟!

في كلام المحقّق النائيني في المقام و جوابه‌

و أمّا وجه التفصيل فقد ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) ما لفظه:

و بالجملة: إذا أسند المعاملة إلى الغير لفظاً فليس هو ملزماً بها، بل تقع للغير إذا أجاز، و تبطل إذا ردّ. و أمّا لو قصد الغير من دون إشارة في اللفظ إليه، فلو ردّ الغير تقع للعاقد و لو أجاز تقع لنفسه.

أمّا وقوعها للعاقد إذا ردّها فلأُمور مسلّمة في باب المعاملات:

أوّلها: أنّ الأُمور البنائيّة و الأغراض المنويّة، لا أثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة لإنشائها من القول أو الفعل.

و ثانيها: أنّ الالتزامات العقديّة يملكها كلّ من المتعاقدين على الآخر، إلّا أن‌


[1] نسبه المحقّق النائيني إلى الشرائع و التذكرة، منية الطالب 1: 231.

[2] المكاسب: 130/ سطر 32، منية الطالب 1: 232/ سطر 8.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست