responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 472

هو من المسلّمات.

و أمّا ما ذكر في ثاني المقدّمات فهو أيضاً صحيح، إلّا أنّ المفروض أنّ العاقد القاصد للإضافة إلى الغير غير ملتزم بشي‌ء حتّى يملكه الطرف الآخر، فما التزم به قد ردّه صاحب الإضافة، و لم يلتزم بشي‌ء آخر.

و أمّا ما ذكر في ثالث المقدّمات فهو صحيح في الأعيان الشخصيّة، و أمّا الكلّيات التي لا تعيّن لها إلّا بالإضافة إلى شخص، و قد صرّح هو بذلك، فكيف يمكن تصوير تعيّنها بدون تعيّن المالكين؟! و أمّا ما ذكره أخيراً: من أنّ القصد لا ينفك عن أثره التكويني، فهذا رجوع عمّا ذكره في أوّل المقدّمات، فلو كان للقصد أثر قابل للصرف إلى الغير بالإجازة، فمع ردّ ذلك الغير يُلغى القصد، و لا شي‌ء آخر مقصوداً حتّى يقع للعاقد، و لو لم يكن لهذا القصد أثر فهو ملغىً من الأوّل، فكيف يقع للغير بإجازته، و قياس ذلك بالتولية أيضاً فاسد، فإنّ جعل التولية إنّما هو باللفظ، و المفروض عدم اللفظ في المقام.

و الحاصل: أنّ مقتضى القاعدة في ذلك العقد بعد ردّ من أُضيف إليه العقد البطلان، لا وقوعه للعاقد، فإنّ تعيّن الكلّي متوقّف على التعيين، فما عُيِّن له لم يقع له، و غيره لم يعيّن له، و هذا ظاهر.

الكلام في الشراء لغيره أو لنفسه بما في ذمّته أو بما في ذمّة الغير

بقي الكلام فيما لو اشترى لنفسه بما في ذمّة الغير، أو اشترى لغيره بما في ذمّة نفسه، فإنّ الجمع بين القيدين لا يمكن؛ لمنافاته لحقيقة المعاوضة، و لا يخفى أنّ محلّ الكلام إنّما هو في إمكان حصول الجدّ بالمعاملة، و مورده صورة عدم التفات العاقد إلى جميع أطراف المسألة، و قد مرّ توضيحه في مسألة الفضولي لنفسه‌ [1].


[1] تقدّم في الصفحة 452.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست