responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 464

تدخل المسألة في مسألة «من باع شيئاً ثمّ ملك» [1].

و أمّا الثاني: فشروع المالك بالإجازة يحقّق ملكيّة الفضولي، فإجازته للبيع تكون من إجازة الأجنبي، فلا تفيد، بل المسألة تدخل في مسألة «من باع شيئاً ثمّ ملك»، و يجي‌ء الكلام فيها، مع أنّ إنشاء الفضولي للأمرين أحدهما في طول الآخر مشكل كما مرّ.

و أمّا الثالث: فيرد على إنشاء الفضولي ما ورد على إنشائه في الاحتمال السابق، و أمّا في المجيز فإجازته للتمليك تدخل المسألة في مسألة «من باع شيئاً ثمّ ملك»، و إجازته للبيع لا تفيد وقوع البيع للفضولي كما هو ظاهر، بل إمّا أن تلغى، و لا يمكن تصحيح البيع، أو تؤثّر و يقع البيع للمالك المجيز على المبنى.

فعلى هذه الاحتمالات، لا يمكن الالتزام بما ذكره الشيخ كاشف الغطاء على ما حكي عنه.

و أمّا الرابع: فيمكن القول بالصحّة؛ بتقريب: أنّ إجازة الأمرين الواقعين- أحدهما البيع للمالك، و الآخر تملّك الثمن بأخذه ممكن بلفظ واحد، فإنّه كافٍ في إبراز رضا المالك بالأمرين معاً.

و لا يرد على ذلك الإشكال المتقدّم، فإنّ الفضولي يبيع للمالك أوّلًا، و يقصد تملّكه الثمن ثانياً بأخذه.

و لكن هذا كما ترى خلاف المتعارف، بل المتعارف في الغاصبين عدم قصدهم تملّك الثمن، بل إنّما يريدون أخذه و الاستيلاء عليه، فإجازة المالك لا تنفع أزيد من ذلك، مضافاً إلى أنّ هذا بعد التفات المالك إلى قصد الفضولي أخذَهُ الثمنَ، و إجازتهِ ذلك، و إلّا فصِرف إجازته البيع لا يوجب إجازته لأخذ الفضولي الثمن، فضلًا عن تملّكه ذلك.


[1] يأتي في الصفحة 597.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست