responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 465

و المتحصّل من جميع ذلك: أنّ معاملة الفضولي لنفسه المتعارف منها و غيره؛ أي على نحو التقييد قابلة للتصحيح بالإجازة، و تقع للمالك، إلّا إذا أنشأ الفضولي البيع للمالك و أخذ ثمنه مُنشِئاً للتملّك، و أجاز المالك الأمرين معاً و لو بلفظ واحد، أو أنشأ الفضولي التملّك للثمن أوّلًا، و أنشأ البيع ثانياً، و أجاز المالك إنشاء التملّك، على ما سيجي‌ء من صحّة معاملة «من باع شيئاً ثمّ ملك».

و أمّا لو أنشأ الفضولي الأمرين معاً بإنشاء واحد فلا يمكن التصحيح بالإجازة؛ لما مرّ من عدم إمكان تحقّق ذلك، فإنّه من إنشاء الأمرين المترتّبين‌ [1] [2].

إشكال آخر في المقام و جوابه‌

ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) إشكالًا آخر على بيع الفضولي لنفسه: و هو أنّ الأصحاب- على ما حُكِي عنهم التزموا بعدم جواز رجوع المشتري الأصيل إلى الفضولي بالثمن لو ردّ المالك البيع، و هذا يكشف عن عدم صحّة البيع حتّى تأهّلًا، فلو أجاز المالك ذلك أيضاً فلا يمكنه الرجوع بالثمن؛ لسبق حقّ الفضولي بالنسبة إليه، فإنّ المشتري سلّم إليه الثمن مطلقاً، فيكون البيع بلا ثمن، و هو فاسد.

أجاب الشيخ (رحمه اللَّه) عن ذلك، و تبعه المرحوم النائيني: بأنّه لو سلّمنا التزام الأصحاب بما ذكر، و سلمنا صحّته أيضاً، إلّا أنّه إنّما يتمّ بناء على النقل، و أمّا على الكشف فيكشف عن سبق ملكية المالك للمال‌ [3].

أقول: إنّ الإشكال لا يتمّ حتّى لو سلّمنا النقل أيضاً، فإنّ المتعارف في الأثمان في باب المعاملة وقوعها طرفاً لها كلّيّاً لا شخصيّاً، و عليه فإنّه و لو سلّم‌


[1] تقدّم في الصفحة 461 464.

[2] و قد مرّ منّا إمكان ذلك. نعم، ليس للمالك إلّا إجازته للتمليك، فتدخل المسألة في «من باع شيئاً ثمّ ملك»، أو إجازته للبيع، فتقع المعاملة له. المقرّر دامت بركاته.

[3] المكاسب: 130/ سطر 15. منية الطالب 1: 228 229.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست