responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 463

الكلام في حكم المقام‌

و أمّا في مسألة بيع الفضولي لنفسه مع إجازة المالك، فهل يمكن الالتزام بما حُكي عن الشيخ كاشف الغطاء من وقوع البيع للفضولي بالإجازة، فإنّها هبة و بيع، أولا؟

الاحتمالات المتصوّرة في المقام‌

الاحتمالات في ذلك وجوه:

الأوّل: أن يستوهب الفضولي من المالك ببيعه هذا، و المالك بإجازته يحقّق أمرين: الهبة و إجازة البيع، كما هو ظاهر الكلام المحكيّ عن كاشف الغطاء.

الثاني: أن ينشئ الفضولي الملكيّة لنفسه ببيعه؛ بحيث يحقّق أمرين: إنشاء ملكية المبيع لنفسه و إنشاء بيع ذلك من المشتري الأصيل، و المالك بإجازته يجيز الأمرين معاً.

الثالث: أن ينشئ الفضولي ما ذكر، و المالك يجيز إنشاء تمليكه فقط، أو إنشاء بيعه فقط.

الرابع: و هو المتعارف أن ينشئ الفضولي البيع بداعي تملّكه الثمن، أو أخذه بلا قصد التملّك، و المالك بإجازته يجيز الأمرين معاً.

و يمكن تصوير غير هذه المحتملات أيضاً، إلّا أنّ المهمّ في ذلك ما ذكرنا:

الكلام في المحتملات الأربعة

أمّا الأوّل: فالتمليك و البيع مترتّبان، و لا يعقل إنشاؤهما معاً بإجازة المالك كما مرّ، مع أنّ المالك بعد إجازته التمليك يصير أجنبيّا عن البيع، فتُلغى إجازته له، بل‌

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست