responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 369

و الجواب عن ذلك: أنّ ما ذكر من العنوان «أحدهما» أو «أحدها» و إن كان بحسب المفهوم و ما هو بالحمل الأوّليّ مردّداً و مبهماً، إلّا أنّه معيّن بالحمل الشائع، و إلّا لم يكن قابلًا للتصوّر، و هذا كما في جميع المفاهيم التي لا واقع لها في الخارج- كنفس عنوان العدم فإنّه بالحمل الأوّلي عدم، لكن بالحمل الشائع عنوان موجود في الذهن، فإذا كان الأمر كذلك فأيّ مانع من أن يكون المالك هو هذا العنوان.

و الحاصل: أنّ الإشكال المتقدّم، و هو بقاء الملك بلا مالك من جهة عدم وجود المالك، و هو عنوان «أحدهما» أو «أحدها» مندفع.

نعم، يمكن أن يستشكل في ذلك: بأنّ هذا العنوان غير مالك، و المالك هو الواقع، و لم يقع طرفاً للمعاملة.

و الجواب عن هذا: أنّه لا يعتبر الملكيّة حال العقد في بيع الكلّيّات جزماً؛ أ ترى أنّ البائع في بيع السلف مالك لشي‌ء بالفعل؟! بل المصحّح لهذا البيع بنظر العقلاء إنّما هو اعتبار الذمّة بحيث يقتدر على تسليم العوضين، و هذه الكبرى في المقام أيضاً موجودة، فإنّ عنوان «أحدهما» من حيث إمكان تطبيقه على كلٍّ من الفردين معتبر بنظر العقلاء و إن لم يكن مالكاً للمبيع، فإنّ هذا الاعتبار العقلائي كافٍ في بيع الكلّيّات بل الشخصيّات، كما مرّ في أوّل الكتاب.

مضافاً إلى أنّه على فرض ورود الإشكال العقلي السابق أو الآتي و هذا الإشكال العقلائي، فغاية ما يلزم اعتبار شرط زائد على هذه المعاملة، هو تعيين المالكين و لو بعد وقوع المعاملة، لا لزوم التعيين حالها، فإنّ الاعتبار بالملكيّة حال الانتقال، لا الملكيّة حال الإنشاء، فيكون المقام نظير البيع الفضولي، و لا يلزم كونه باطلًا رأساً، إلّا أن يقال: إنّ إنشاء مثل هذه المعاملة غير معقول، فإنّه من إيجاد الإضافة بين الموجود و المعدوم، و لا يحصل الجدّ بذلك، فإنّه مستحيل.

و قد ظهر الجواب عن هذا ممّا تقدّم و ممّا يأتي.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست