responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 370

تقريب الإشكال العقلي بوجه آخر و جوابه‌

و يمكن تقريب الإشكال العقلي بوجه آخر: و هو أنّ البيع هو تبادل الإضافتين، و حيث إنّ عنوان «أحدهما» مبهم معدوم لا يمكن أن يقع طرفاً للإضافة.

و قد عرفت الجواب عن هذا التقريب أيضاً، فإنّ عنوان «أحدهما» موجود بالحمل الشائع و قابل للاعتبار العقلائي.

الاستدلال بلزوم الجزم في العقود على اعتبار التعيين‌

و أمّا سائر الإشكالات فقد ذكر: أنّه لا يحصل الجزم بشي‌ء من العقود التي لم يتعيّن فيها العوضان، و لا بشي‌ء من الأحكام و الآثار المترتّبة على ذلك، و فساد ذلك ظاهر [1]. انتهى.

و لعلّ فساد ما ذكره ظاهر، فإنّه مضافاً إلى حصول الجزم في المقام في بعض الموارد، لا دليل على اعتبار الجزم في العبادات، فضلًا عن المعاملات، بل هذا أوّل الكلام في هذا البحث، و إثبات اعتبار التعيين بلزوم حصول الجزم مصادرة، على أنّا ندّعي حصول الجزم في جميع الموارد، و دليل هذا المدّعى يظهر ممّا تقدّم، فإنّ المعاملة في المقام تقع بين العنوانين، و الجزم بذلك حاصل.

و قد ذكر أيضاً: أنّه لا دليل على تأثير التعيين المتعقّب‌ [2].

و قد عرفت: عدم اعتبار التعيين أصلًا، و مع اعتباره فلا دليل على لزومه حال البيع، بل غايته الاعتبار حال الانتقال، نظير بيع الفضولي، فإنّ لزوم التعيين من جهة دفع الإشكال العقلي، و يُدفع بالقول باعتباره و لو متعقّباً، و قد مرّ هذا و ما يمكن‌


[1] مقابس الأنوار: 115/ سطر 22.

[2] مقابس الأنوار: 115/ سطر 22.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست