responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 368

أمّا الجهة الاولى في توقّف تعيّن المالك على التعيين في الكلّيّات: فمحلّ الكلام فيها مشتمل على صور:

منها: أن يبيع أحد المالكين أو الملّاك إلى أحد المالكين أو الملّاك، و يقبل الآخر كذلك.

و منها: أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص، و يقبل هو كذلك.

و منها: أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها، و يقبل الآخر كذلك.

و منها: أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص، و يقبل هو من فرد منهما أو منها.

و منها: أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها، فيقبل فرد منهما أو منها.

و يتصوّر صور اخرى يعلم حكمها ممّا ذكر.

في كلام صاحب المقابيس في المقام‌

إذا عرفت ذلك، فقد استدل صاحب «المقابيس» على اعتبار تعيين المالكين بما يرجع إلى إشكالات بعضها عقليّة و بعضها نقليّة على فرض عدم التعيين:

أمّا الإشكال العقليّ: فقد ذكر أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك‌ [1].

و أنت خبير بأنّ هذا الإشكال لا يتمّ في الصورتين الأخيرتين؛ لعدم حصول الانتقال قبل القبول، و بعده المالك معلوم.

و أمّا في الصور الباقية فما يمكن أن يقال في وجه بقاء الملك بلا مالك: أنّ عنوان «أحدهما» أو «أحدها» عنوان مبهم لا واقع له، و المفروض أنّه ليس طرف المعاوضة إلّا ذلك، فيقع الملك بلا مالك لو فرض الانتقال، كما هو مقتضى صحّة المعاملة.


[1] مقابس الأنوار: 115/ سطر 21.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست