أمّا الجهة الاولى في توقّف تعيّن المالك على التعيين في الكلّيّات: فمحلّ الكلام فيها مشتمل على صور:
منها: أن يبيع أحد المالكين أو الملّاك إلى أحد المالكين أو الملّاك، و يقبل الآخر كذلك.
و منها: أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص، و يقبل هو كذلك.
و منها: أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها، و يقبل الآخر كذلك.
و منها: أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص، و يقبل هو من فرد منهما أو منها.
و منها: أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها، فيقبل فرد منهما أو منها.
و يتصوّر صور اخرى يعلم حكمها ممّا ذكر.
في كلام صاحب المقابيس في المقام
إذا عرفت ذلك، فقد استدل صاحب «المقابيس» على اعتبار تعيين المالكين بما يرجع إلى إشكالات بعضها عقليّة و بعضها نقليّة على فرض عدم التعيين:
أمّا الإشكال العقليّ: فقد ذكر أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك [1].
و أنت خبير بأنّ هذا الإشكال لا يتمّ في الصورتين الأخيرتين؛ لعدم حصول الانتقال قبل القبول، و بعده المالك معلوم.
و أمّا في الصور الباقية فما يمكن أن يقال في وجه بقاء الملك بلا مالك: أنّ عنوان «أحدهما» أو «أحدها» عنوان مبهم لا واقع له، و المفروض أنّه ليس طرف المعاوضة إلّا ذلك، فيقع الملك بلا مالك لو فرض الانتقال، كما هو مقتضى صحّة المعاملة.