responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 324

و أنت خبير بأنّ فرض تعلّق الظرف ب «نعم» منافٍ للقول بتقدير القيمة بيوم المخالفة، بل تصبح القيمة قيمة بقول مطلق، و تعليقها بالتلف ينتج لزوم قيمة يوم التلف، كما مرّ تفصيله.

الكلام في الفقرة الثانية

قوله (عليه السّلام): «عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه» [1] في جواب سؤال أبي ولّاد: «فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز»، و المعروف و المتداول في الكتب وجود كلمة «يوم» فيها، و حكي عدمها [2] أيضاً.

الكلام في أداء المغصوب صحيحاً بعد تعيّبه‌

و كيف كان، فقبل بيان المحتملات في هذه العبارة و بيان المختار منها، نتعرّض لفرع ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) في المقام‌ [3]: و هو أنّه لو حدث عيب في المغصوب، ثمّ زال عنه، و ادّى صحيحاً، هل يكفي ذلك في رفع ضمان الوصف، أو لا؟ أقوال ثالثها و هو الحقّ التفصيل في أقسام العيوب، فلو كانت الصحّة الحادثة بعد التعيّب عود نفس الصحّة السابقة بنظر العرف، فلا ضمان، كما إذا نسي العبد المغصوب الكتابة ثمّ تذكّر، بخلاف ما إذا كانت وصفاً حادثاً بعد زوال الوصف الأوّل عرفاً، كما إذا خربت الدار، ثمّ بناها كسابقها.

و الوجه في ذلك: صدق الأداء في الأوّل دون الثاني، فإنّ الأداء أُخذ غاية للضمان في حديث اليد، بل في الإتلاف أيضاً كذلك و إن لم يؤخذ الأداء غاية له فيه، فإنّه بأداء نفس المغصوب يرتفع الضمان بنظر العقلاء، و هذا واضح. فما ذكره‌


[1] تقدّم في الصفحة 318.

[2] جواهر الكلام 37: 102.

[3] المكاسب: 110/ سطر 25.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست