responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 325

المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه): من عدم الضمان مطلقاً [1]؛ نظراً إلى أنّ إعادة المعدوم و إن كانت مستحيلة عقلًا، لكنّها جائزة عقلًا، و ما ذكره المرحوم النائيني (قدّس سرّه) من الضمان مطلقاً [2]؛ نظراً إلى أنّ الحادث وصف ثانٍ طارئ على زوال الوصف الأول، ظهر الكلام فيهما.

الاحتمالات المتصوّرة في هذه الفقرة

و أمّا احتمالات العبارة فكثيرة تبلغ اثني عشر، حاصلة من ضرب احتمالين في «عليك»، في احتمالات ثلاثة في متعلّق الظرف، في احتمالين في مرجع ضمير «تردّه»، فإنّ مفاد «عليك»: أمّا وضعيّ أو تكليفيّ، و المتعلّق: إمّا «عليك» أو «القيمة» أو «العيب»، و المرجع: إمّا «البغل» أو «الأرش»، و يختلف المعنى على هذه التقادير، كما هو ظاهر.

الإشكالات الواردة على هذه الاحتمالات‌

و هنا إشكالان مشتركا الورود في جميع هذه الاحتمالات:

الأوّل: لازم جميع هذه الاحتمالات أن يكون الضمان معلّقاً على حصول الردّ، فمع عدم حصوله لا ضمان: أمّا على تعلّقه ب «عليك» فظاهر، و أمّا على تعلّقه ب «القيمة» أو «العيب»، فلعدم تحقّق قيمة يوم الردّ، و عدم ثبوت التفاوت بين الصحّة و عيب يوم الردّ، فلا موضوع للضمان على أيّ تقدير، و هذا كما ترى.

الثاني: لازم ذلك أن يكون المضمون قيمة تقديريّة و فرضيّة، لا حقيقيّة:

أمّا على تعلّقه ب «القيمة» أو «العيب»، فالضمان الفعليّ متعلّق بالقيمة الثابتة


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 102/ سطر 28.

[2] منية الطالب 1: 150/ سطر 19.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست