responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 323

فالمتحصّل من الرواية: أنّه لا بدّ من أداء قيمة يوم التلف؛ لأنّ القيمة المطلقة المعلّقة على فرض التلف ظاهرة في هذه القيمة، و قد مرّ ذلك في دليل اليد.

هذا على تقدير عدم إضافة «البغل» إلى «اليوم»، و أمّا على تقدير الإضافة فقد مرّ أنّ ظاهره لزوم أداء قيمة بغل يوم المخالفة، لا قيمة يوم المخالفة للبغل، و مع ضمّه إلى مفروض السؤال تنتج النتيجة السابقة، مع أنّ هذه القراءة غير معهودة عرفاً كما سبق.

و الحاصل: أنّ سؤال أبي ولّاد متكفّل بجهتين:

الاولى: السؤال عن أصل الضمان.

و الثانية: ارتكاز السائل بأنّه على تقدير الضمان لا بدّ من دفع قيمة يوم التلف، و هذه تستفاد من ظاهر التعليق.

ثمّ إنّ الإمام (عليه السّلام) أجاب عن الوجه الأوّل بثبوت الضمان، و قرّر الوجه الثاني و لم يردع عنه، فيستفاد من ضمّ الجواب إلى السؤال و ما هو مرتكز السائل المستفاد من ظهور الجملة التعليقيّة في السؤال أنّ الضمان ثابت من يوم المخالفة، و أنّه لو عطب أو نفق لا بدّ من أداء القيمة، و وجه ذكر يوم المخالفة دفع احتمال أنّ مبدأ الحكم بالضمان يوم الأخذ، و إثبات أنّ مبدأه يوم الغصب و المخالفة نظير مفاد حديث اليد.

و قد ظهر ممّا ذكرنا ما في كلام المرحوم النائيني: من أنّ الصحيحة تدلّ على أنّ المدار قيمة يوم الأخذ حتّى على القول بتعلّق الظرف ب «نعم»؛ بدعوى: أنّه على هذا الفرض تدلّ الصحيحة بالالتزام على لزوم قيمة يوم المخالفة؛ لأنّ ماليّة المال إذا قدّرت بالقيمة يوم المخالفة، فلا محالة تكون القيمة قيمة ذلك اليوم؛ لأنّه لا يعقل أن يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليّاً، و يقدّر قيمة يوم ما بعد المخالفة [1].


[1] منية الطالب 1: 148 149.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست