responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 322

الوجه المعتبر في هذه الإضافة، و هو كون البغل معرضاً للهزال و غيره في مثل هذا السفر، و لذا يكون الاعتبار بقيمة بغل يوم المخالفة، فلا وجه للالتزام بإضافة «القيمة» إلى «اليوم».

و لعلّ الشيخ (رحمه اللَّه) أيضاً أراد بإضافة القيمة إلى اليوم هذا المعنى، و هو الإضافة مع الوسط لا بالذات، و الشاهد على ذلك قوله: «إسقاط حرف التعريف».

و كيف كان فقراءة هذه العبارة بدون إضافة «البغل» إلى «اليوم» أولى منها مع هذه الإضافة بالنظر العرفي. و هذا هو الوجه الثاني في كلام الشيخ (قدّس سرّه) بقوله: «قيداً للاختصاص».

و ممّا ذكرنا ظهر: عدم ورود الإشكال على هذا الوجه بأنّ الاختصاص معنىً حرفيّ، و هو غير قابل للتقييد، و إلّا يلزم الجمع بين اللحاظين، فإنّ التقييد يستفاد من الهيئة، و لا يلزم الجمع في مقام الاستعمال و لا قبله كما مرّ، مع أنّ لحاظ المعنى الحرفيّ ثانياً باللحاظ الاستقلاليّ لأجل التقييد لا مانع منه، مضافاً إلى أنّ جُلّ القيود الواقعة في الكلام راجع إلى مفاد الهيئات، و التفصيل موكول إلى محلّه.

التحقيق في فقه الرواية

و التحقيق أن يقال: إنّ تعلّق الظرف بالقيمة «أن يكون فيه الاختصاص» أو البغل، خلاف القواعد العربيّة و المحاورات العرفيّة، بل الظاهر تعلّقه بفعل أو شبه فعل، و ليس في المقام إلّا «نعم» القائم مقام ما هو المفروض في كلام السائل فكأنّ العبارة هكذا: «لو عطب البغل أو نفق يلزمك قيمة بغل يوم خالفته» بمعنى أنّه يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب أو نفق. فهذا المعنى التعليقي يتعلّق بالعهدة و مبدؤه يوم المخالفة، و ليس هذا إلّا ما ذكرنا من مفاد حديث اليد [1].


[1] تقدّم في الصفحة 235.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست