responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 313

الذهن، إلّا أنّ اعتبار الخارج في الذهن لا محذور فيه أبداً.

و بما ذكرنا ظهر الجواب عمّا ذكره أخيراً، فإنّه يمكن الالتزام بأنّ الخصوصيّة مضمونة، و مع ذلك لا يسقط الضمان بالتلف، و ليس التكليف بالأداء من التكليف بما لا يطاق؛ لإمكان أدائه بمثله أو قيمته، و أداء المثل أو القيمة نحو أداء لذلك الشي‌ء.

و أمّا ما ذكره من الأمر الثاني الذي قلنا: إنّ ظاهره رضاه (قدّس سرّه) به، ففيه:

أوّلًا: أنّ قوام الشي‌ء ليس بماليّته، بل إنّما هو بجميع الصفات الدخيلة في رغبات العقلاء بالنسبة إليه، بل ماليّة الشي‌ء إنّما يعتبر بلحاظ هذه الصفات، فلا يمكن دخلها في قوام الشي‌ء.

و ثانياً: أنّ الماليّة ليست عبارة عمّا ذكره، مع أنّ ما ينتفع به و ما يشبع عشرة أنفس اللَّذينِ بهما فسّر الماليّة لا يتلاءمان معها.

و ثالثاً: أنّه لو كان المضمون في الحنطة مثلًا عنوان ما يشبع كما ذكره، فما وجه لزوم أداء الحنطة في مورد ضمانها، بل يكفي أداء الشعير أيضاً، فإنّه مصداق لهذا العنوان؟ و لو قيل: بأنّ المراد منه مصداق ما يشبع، و هو الحنطة، فهذا كرّ على ما فرّ منه، و هو اعتبار الشخص في العهدة، لا ما يقوّمه، و هو الماليّة.

القول بقيمة يوم التلف‌

و ذكر المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) في المقام: أنّ الصحيح الموافق للاعتبار لزوم قيمة يوم التلف؛ و إن قلنا بثبوت العين في العهدة في الضمان.

و ذكر في وجه ذلك ما حاصله: أنّ ماليّة العين لا تعيّن لها في نفسها، بل هي أمر مبهم تتعيّن بالإضافة إلى زمان أو مكان و مع الإضافة إلى ذلك، فتلك الماليّة ماليّة العين بقول مطلق، و حيث إنّ ماليّة العين في مقام الثبوت هكذا، فتعيينها في مقام الإثبات يحتاج إلى معيّن.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست