responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 312

الأوّل: أنّ العين الشخصيّة في عهدة الضامن إلى زمان الأداء.

الثاني: أنّ قوام الشي‌ء بماليّته، و هو الركن له، و الماليّة عبارة عمّا ينتفع به من غير تقديرها بقيمة، كعنوان ما يشبع عشرة أنفس في الحنطة، و هذا المعنى يبقى إلى زمان الأداء.

و أشكل على الأمر الأوّل، دون الثاني، و ظاهره الرضا به.

و الإشكال على الأوّل:

أوّلًا: أنّ جعل الأداء غاية للضمان ملازم لاعتبار الضمان بما يمكن أداؤه، و شخص العين حين التلف لا يمكن أداؤه، فلا يعتبر الضمان به.

و ثانياً: أنّ الذمّة ظرف للكليّات لا الخارجيّات.

و ثالثاً: أنّ لازم ذلك: إمّا الالتزام بسقوط الضمان، و إمّا بعدم تعيّن قيمة يوم الأداء؛ لأنّ الخصوصيّة لو كانت مضمونة يسقط الضمان بالتلف، و إلّا يلزم التكليف بما لا يطاق، و لو لم تكن مضمونة فلا موجب لتعيّن قيمة يوم الأداء [1]. انتهى ملخّصاً.

و فيه أوّلًا: أنّ منشأ هذا القول ليس منحصراً في هذين الأمرين كما عرفت.

و ثانياً: أنّا قد ذكرنا: أنّ أداء المثل أو القيمة نحو أداء للشي‌ء عند العقلاء، و قد التزم به هو أيضاً (قدّس سرّه) في الأمر الرابع‌ [2]، فيمكن اعتبار الشي‌ء بخصوصيّته في العُهدة، و لا ينافي ذلك جعل الأداء غاية لضمانه؛ لإمكان أدائه و لو ببعض الأنحاء.

و أمّا ما ذكره: من أنّ الذمّة ظرف للكلّيّات لا الخارجيّات فمخدوش من وجهين:

أوّلًا: لا يلزم في الضمانات أن تكون الذمّة ظرفاً للمضمون، بل يكفي تعلّق العُهْدة به، نظير باب الكفالة حيث تعلّقت عهدة الكفيل بالشخص الخارجي.

و ثانياً: أنّ الخارج بخارجيّته و وجوده التكويني غير قابل لحصوله في‌


[1] منية الطالب 1: 147/ سطر 10.

[2] نفس المصدر 1: 149.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست