responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 314

إلى أن قال في ذيل كلامه في وجه تعيين زمان التلف: إنّ ماليّة العين من زمان الأخذ إلى زمان التلف، ماليّة لم يكن معنى عهدتها إلّا أداءها بأداء العين، لا تداركها بحصّة مماثلة لها، و ماليّة العين ما دامت في العهدة بعد زمان التلف، ماليّة فرضيّة لا عروض للتلف عليها حتّى يجب تداركها، بل فرضها بتبع فرض العين في العهدة، و معناه لزوم تدارك العين لعدم سقوطها عن العهدة؛ فلم يبقَ إلّا ماليّة العين في زمان التلف، و هي ماليّة واقعيّة معنى عهدتها تدارك العين بأدائها، فتعيّن لزوم أداء قيمة يوم التلف‌ [1].

هذا، و أمّا ما ذكره: من إبهام الماليّة و تعيّنها بالإضافة، و بعد الإضافة تكون الماليّة ماليّة العين بقول مطلق، فلا يساعد عليه الرجوع إلى اعتبار العقلاء في ذلك، فإنّ ماليّة الشي‌ء بقول مطلق عندهم، ليست إلّا الماليّة في زمان تبديله بالمال، أو سقوطه بأداء المال، و تعيّن الماليّة بالإضافة إلى هذا الزمان لا يحتاج إلى معيّن، بخلاف سائر الأزمنة، و لعلّه أظهر من أن يفصّل.

فعليه لا بدّ من أداء ماليّة العين بالإضافة إلى زمان الأداء فإنّ المفروض بقاء العين في العهدة إلى هذا الزمان، و ماليّتها بقول مطلق ليست إلّا ماليّتها بالإضافة إلى زمان سقوطها عن العهدة، و هو زمان الأداء.

و أمّا ما ذكره: من أنّ الماليّة بعد زمان التلف، ماليّة فرضيّة بتبع فرض العين في العهدة [2]، فمبنيّ على ما مرّ سابقاً من توهّم: عدم كون العهدة مالًا حقيقة، و عدم اعتبار الماليّة لها إلّا فرضاً، و قد ظهر عدم تماميّة هذا المبنى، و أنّ العقلاء كما يعتبرون الماليّة للأعيان الخارجيّة، كذلك يعتبرونها للذمم أيضاً، غاية الأمر أنّ اعتبار الماليّة للذمم من جهة إمكان أدائها بأداء العين في الخارج‌ [3]، و لذا في باب‌


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 100/ سطر 9 19.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 100/ سطر 14.

[3] في الفارسية نقول مثلًا: ارزش عهده به لحاظ پشتوانه است، نظير اسكناس. المقرّر دامت بركاته.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست