قوله (قدّس سرّه): «فرع: لو دفع القيمة في المِثْل المتعذّر مثله، ثمّ تمكّن من المثل، فالظاهر عدم عود المِثل في ذمّته» [1].
و تقريب المبنى في هذه المسألة يمكن بوجهين تختلف نتيجتهما:
أحدهما: أن يقال: إنّ دفع القيمة في المثل المتعذّر موجب لسقوط ما في الذمّة قهراً، فإنّه مرتبة من مراتب أدائه؛ بمعنى أنّه في حال تعذّر المِثل أداء القيمة جبران لتمام الدرك بنظر العقلاء، و لا معنى لبقاء العهدة بعد أداء ما فيها، و عود الساقط بعد رفع التعذّر يحتاج إلى دليل، و ليس عندنا دليل.
ثانيهما: أن يقال: إنّ دفع القيمة في المثل المتعذّر، إنّما هو من جهة تعذّر المِثْل و عدم إمكان أدائه، و أداء القيمة ليس أداءه بجميع مراتبه، بل أداؤه ناقصاً. نعم، ليس للمالك المطالبة بجميع مراتب الأداء فعلًا؛ لعدم التمكّن منه، بل قلنا بعدم تحقّق الجدّ بالمطالبة في مورد تعذّر الأداء. و أمّا سقوط ذمّة الضامن بأداء بعض المراتب عن سائرها فيحتاج إلى دليل، فمع التمكّن منها يستحقّ المالك مطالبتها بردّ القيمة و أخذ المثل المتمكّن منه. و لا فرق في ذلك بين القول بثبوت العين في العهدة إلى زمان الأداء في الضمانات، و بين القول المشهور، و هو ثبوت المِثْل في العهدة في المثليّات، فإنّ التقريبين جاريان فيهما.
و لكنّ الإنصاف مساعدة العقلاء على الوجه الأوّل و اعتبارهم سقوط ما في الذمّة بأداء القيمة؛ أ ترى أنّ العقلاء مع أداء قيمة المِثْل في موارد التعذّر، و التمكّن منه بعد ذلك بأمد بعيد كخمسين سنة مثلًا أو أزيد، «كما هو موضوع المسألة؛ فإنّا